إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

             



(تابع) اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة
"الأمم المتحدة، 1993، ص1 - 174"

63 - بمجرد تخزين أسلحة كيميائية في مرافق تخزين الأسلحة الكيميائية الموجودة في مرافق تدمير الأسلحة الكيميائية، وما دامت هذه الأسلحة مخزونة بها، تخضع مرافق التخزين هذه للتحقق المنهجي، طبقا لاتفاقات المرافق.

64 - في نهاية أي مرحلة للتدمير الفعلي، يجري المفتشون جردا للأسلحة الكيميائية التي نُقلت من مرفق التخزين لتدميرها. ويتحققون من دقة جرد الأسلحة الكيميائية المتبقية ، مستخدمين إجراءات مراقبة المخزونات المشار إليها في الفقرة 62.

تدابير التحقق الموقعي المنهجي في مرافق تدمير الأسلحة الكيميائية

65 - يُمنح المفتشون إمكانية الدخول لتنفيذ أنشطتهم في مرافق تدمير الأسلحة الكيميائية وفي مرافق تخزين الأسلحة الكيميائية الموجودة فيها طوال كامل المرحلة الفعلية للتدمير.

66 - في كل مرفق من مرافق تدمير الأسلحة الكيميائية، يكون من حق المفتشين، من أجل ضمان عدم تحويل أي أسلحة كيميائية وضمان أن عملية التدمير قد تمت، أن يتحققوا مما يلي عن طريق وجودهم المادي والرصد بالأجهزة الموقعية:
         (أ) استلام الأسلحة الكيميائية في المرفق؛
         (ب) منطقة التخزين المؤقت للأسلحة الكيميائية والنوع المحدد للأسلحة الكيميائية المخزنة في تلك المنطقة وكميتها؛
         (ج) النوع المحدد للأسلحة الكيميائية التي يجري تدميرها وكميتها؛
         (د) عملية التدمير؛
         (هـ) الناتج النهائي للتدمير؛
         (و) تشوه الأجزاء المعدنية؛
         (ز) سلامة عملية التدمير وسلامة المرفق ككل.

67 - يكون من حق المفتشين أن يضعوا علامات، من أجل أخذ عينات، على الذخائر أو النبائط أو الحاويات الموجودة في مناطق التخزين المؤقت في مرافق تدمير الأسلحة الكيميائية.

68 - بالقدر الذي يتسق مع متطلبات التحقق، ينبغي الاستعانة لأغراض التحقق بالمعلومات المستمدة من عمليات المرفق الروتينية مع التثبت على نحو مناسب من البيانات.
<100>