إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

             



(تابع) اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة
"الأمم المتحدة، 1993، ص 1 - 174"

لمعدل وتسلسل التدمير المتفق عليهما ( والمشار إليهما فيما بعد باسم "ترتيب التدمير" ). ويجب أن يبدأ هذا التدمير في موعد لا يتجاوز سنة واحدة من بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة لها، وأن ينتهي في موعد لا يتجاوز عشر سنوات من بدء نفاذ الاتفاقية. غير أنه ليس ثمة ما يمنع أي دولة طرف من تدمير هذه المرافق بخطى أسرع.

9 - تقوم كل دولة طرف بما يلي:
          (أ) تقديم خطط تفصيلية لتدمير مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية المعلن عنها قبل بدء تدمير كل مرفق بما لا يقل عن 180 يوما؛
          (ب) تقديم إعلانات ، على أساس سنوي، عن تنفيذ خططها لتدمير جميع مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة 1 في موعد لا يتجاوز 90 يوما بعد انتهاء كل فترة تدمير سنوية؛
          (ج) إصدار تأكيد رسمي خلال فترة لا تتجاوز 30 يوما من إتمام عملية التدمير، يفيد أنه تم تدمير جميع مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة 1.

10 - إذا صدقت دولة على الاتفاقية أو انضمت إليها بعد فترة السنوات العشر المحددة في الفقرة 8، تدمر مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة 1 بأسرع ما في الإمكان. ويحدد المجلس التنفيذي ترتيب التدمير وإجراءات التحقق الصارمة بالنسبة لهذه الدولة الطرف.

11 - تولي كل دولة طرف أولوية قصوى لتأمين سلامة الناس وحماية البيئة أثناء قيامها بتدمير مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية. وتدمر كل دولة طرف مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية وفقا لمعاييرها الوطنية المتعلقة بالسلامة والابتعاثات.

12 - يجوز تحويل مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة 1 تحويلا مؤقتا لتدمير الأسلحة الكيميائية وفقا للفقرات 18 إلى 25 من الجزء الخامس من المرفق المتعلق بالتحقق. ويجب تدمير هذا المرفق المحول بمجرد توقف استخدامه لتدمير الأسلحة الكيميائية، على أن يتم ذلك على أي حال في غضون فترة لا تتجاوز عشر سنوات من بدء نفاذ الاتفاقية.

13 - يجوز لأي دولة طرف، في حالات الحاجة القاهرة الاستثنائية، أن تطلب الإذن باستخدام مرفق لإنتاج الأسلحة الكيميائية، محدد في الفقرة 1، لأغراض غير محظورة بموجب الاتفاقية. ويقرر مؤتمر الدول الأطراف، بناء على توصية المجلس التنفيذي، ما إذا كان يوافق على هذا الطلب أم يرفضه ويضع الشروط التي تقوم عليها الموافقة، وفقا للفرع دال من الجزء الخامس من المرفق المتعلق بالتحقق.
<15>