إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

             



(تابع) اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة
"الأمم المتحدة، 1993، ص1 - 174"

جيم - تدابير حماية المنشآت الحساسة ومنع إفشاء البيانات السرية خلال أنشطة التحقق الموقعي

13 - يحق للدول الأطراف أن تتخذ من التدابير ما تراه ضروريا لحماية السرية ، شريطة أن تفي بالتزاماتها لإثبات امتثالها وفقا للمواد ذات الصلة وللمرفق المتعلق بالتحقق. ولها عند تلقي تفتيش أن تبين لفريق التفتيش المعدات أو الوثائق أو المناطق التي تعتبرها حساسة وغير متصلة بالغرض من التفتيش.

14 - تسترشد أفرقة التفتيش بمبدأ اجراء عمليات التفتيش الموقعي بأقل قدر ممكن من التدخل وبطريقة تتسق مع أداء مهمتها بفعالية وفي الوقت المناسب. وعليها أن تأخذ بعين الاعتبار المقترحات التي قد تقدمها الدولة الطرف المتلقية للتفتيش، في أي مرحلة من مراحل التفتيش، بغية ضمان حماية المعدات أو المعلومات الحساسة غير المتصلة بالأسلحة الكيميائية.

15 - تتقيد أفرقة التفتيش تقيدا صارما بالأحكام الواردة في المواد والمرفقات ذات الصلة التي تنظّم سير عمليات التفتيش. وعليها أن تحترم تماما الإجراءات الموضوعة لحماية المنشآت الحساسة ولمنع إفشاء البيانات السرية.

16 - يُراعى على النحو الواجب شرط حماية المعلومات السرية عند وضع الترتيبات واتفاقات المرافق. ويجب أن تتضمن الاتفاقات المتعلقة بإجراءات التفتيش على أي مرفق معين ترتيبات محددة ومفصلة فيما يتصل بتعيين مناطق المرفق التي يمنح المفتشون إمكانية الوصول إليها، وعملية حفظ المعلومات السرية في الموقع، ونطاق النشاط التفتيشي في المناطق المتفق عليها، وأخذ العينات وتحليلها، والاطلاع على السجلات واستخدام الأجهزة ومعدات الرصد المتواصل.

17 - لا يتضمن التقرير الذي يعد بعد كل عملية تفتيش إلا الوقائع المتصلة بالامتثال للاتفاقية. ويجري تداول التقرير وفقا للوائح التي تضعها المنظمة لتنظيم تناول المعلومات السرية. وعند الاقتضاء، تصاغ المعلومات الواردة في التقرير في أشكال أقل حساسية قبل نقلها خارج الأمانة الفنية والدولة الطرف موضع التفتيش.

دال - الإجراءات التي تُتبع في حالة انتهاك السرية، أو الادعاء بانتهاكها

18 - يضع المدير العام الإجراءات اللازمة التي يتعين اتباعها في حالة انتهاك السرية، أو الادعاء بانتهاكها، مراعيا في ذلك التوصيات التي يدرسها المؤتمر ويقرها عملاً بالفقرة 21 (ط) من المادة الثامنة.
<173>