إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

             



(تابع) اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة
"الأمم المتحدة، 1993، ص 1 - 174"

          ويقوم المجلس التنفيذي في حالات الخطورة الشديدة والضرورة العاجلة بعرض القضية مباشرة، بما في ذلك المعلومات والاستنتاجات المتصلة بالموضوع، على الجمعية العامة ومجلس الأمن التابعين للأمم المتحدة. ويقوم في الوقت نفسه بإبلاغ جميع الدول الأطراف بهذه الخطوة.

دال - الأمانة الفنية

37 - تساعد الأمانة الفنية المؤتمر والمجلس التنفيذي في أداء وظائفهما. وتضطلع الأمانة الفنية بتدابير التحقق المنصوص عليها في الاتفاقية. وتضطلع بالوظائف الأخرى المسندة إليها بموجب الاتفاقية وبأي وظائف يفوضها إليها المؤتمر والمجلس التنفيذي.

38 - تقوم الأمانة الفنية بما يلي:
          (أ) إعداد مشروع برنامج وميزانية المنظمة وتقديمها إلى المجلس التنفيذي؛
          (ب) إعداد مشروع تقرير المنظمة عن تنفيذ الاتفاقية وما قد يطلبه المؤتمر أو المجلس التنفيذي من تقارير أخرى وتقديم هذا المشروع وهذه التقارير إلى المجلس التنفيذي؛
          (ج) تقديم الدعم الإداري والتقني إلى المؤتمر والمجلس التنفيذي والأجهزة الفرعية؛
          (د) توجيه الرسائل إلى الدول الأطراف وتلقيها منها، باسم المنظمة، بشأن المسائل المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية؛
          (هـ) تزويد الدول الأطراف بالمساعدة التقنية والتقييم التقني في تنفيذ أحكام الاتفاقية ، بما في ذلك تقييم المواد الكيميائية المدرجة في الجداول وغير المدرجة فيها.

39 - تقوم الأمانة الفنية بما يلي:
          (أ) التفاوض مع الدول الأطراف على الاتفاقات أو الترتيبات المتعلقة بتنفيذ أنشطة التحقق، رهنا بموافقة المجلس التنفيذي؛
          (ب) الاضطلاع خلال فترة لا تتجاوز 180 يوما من بدء نفاذ الاتفاقية بتنسيق تكوين وحفظ مخزونات دائمة من المساعدات العاجلة والمساعدات الإنسانية التي تقدمها الدول الأطراف وفقا للفقرتين 7 (ب) و (ج) من المادة العاشرة، ويجوز أن تفحص الأمانة الفنية الأصناف المحفوظة للتحقق من صلاحيتها للاستخدام. ويتولى المؤتمر دراسة وإقرار قوائم الأصناف التي تكوّن مخزونات منها عملا بالفقرة 21 (ط) أعلاه؛
<28>