إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

             



(تابع) اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة
"الأمم المتحدة، 1993، ص1 - 174"

18 - فيما يتعلق بتدمير الأسلحة الكيميائية الثنائية يطبق ما يلي:
          (أ) لأغراض ترتيب التدمير تُعتبر الكمية المعلنة ( بالأطنان ) من المكون الرئيسي الموجه لإعطاء ناتج نهائي سام معين معادلةً لكمية هذا الناتج النهائي السام ( بالأطنان ) محسوبة على أساس القياس المتكافئ بافتراض حصيلة 100 في المائة؛
          (ب) يترتب علي اشتراط تدمير كمية معينة من المكون الرئيسي اشتراط تدمير كمية مقابلة من المكون الآخر، محسوبة على أساس نسبة الوزن الفعلي للمكونين في النوع المناسب من الذخيرة/النبيطة الكيميائية الثنائية؛
          (ج) إذا أُعلن عن مقدار من المكون الآخر أكبر مما يلزم، على أساس نسبة الوزن الفعلي بين المكونيْن، وجب تدمير الفائض على مدى السنتين الأوليين بعد بدء عمليات التدمير؛
          (د) في نهاية كل سنة تنفيذ لاحقة، يجوز للدولة الطرف أن تحتفظ بمقدار من المكون المعلن الآخر يتحدد على أساس نسبة الوزن الفعلي للمكونين في النوع المناسب من الذخيرة/النبيطة الكيميائية الثنائية.

19 - يسير ترتيب التدمير للأسلحة الكيميائية المتعددة المكونات على غرار الترتيب المتوخى للأسلحة الكيميائية الثنائية.

تعديل المهلات الوسطية للتدمير

20 - يستعرض المجلس التنفيذي الخطط العامة لتدمير الأسلحة الكيميائية المقدمة عملا بالفقرة 1 (أ) '5' من المادة الثالثة، ووفقا للفقرة 6، من جملة أمور، لتقييم تطابقها مع ترتيب التدمير المنصوص عليه من الفقرات 15 إلى 19. ويتشاور المجلس التنفيذي مع أي دولة طرف لا تتطابق خططها، بغرض جعل الخطة متجانسة.

21 - إذا رأت دولة طرف، بسبب ظروف استثنائية خارجة عن ارادتها، أنها لا تستطيع إنجاز مستوى التدمير المحدد في المرحلة 1 أو المرحلة 2 أو المرحلة 3 من ترتيب تدمير الأسلحة الكيميائية من الفئة 1، يجوز لها أن تقترح تغييرات في تلك المستويات. ويجب تقديم هذا الاقتراح في موعد أقصاه 120 يوما من نفاذ هذه الاتفاقية وأن يحتوي الاقتراح على شرح تفصيلي للأسباب الداعية إليه.

22 - تتخذ كل دولة طرف جميع التدابير الضرورية لكفالة تدمير الأسلحة الكيميائية من الفئة 1 وفقا لمهلات التدمير المحددة في الفقرة 17 (أ) بصيغتها المعدلة عملا بالفقرة 21. بيد أنه إذا ما رأت دولة طرف أنها لن تستطيع كفالة تدمير تلك النسبة المئوية من الأسلحة الكيميائية من الفئة 1 المطلوبة في مهلة التدمير الوسيطة، جاز لها أن تطلب إلى المجلس التنفيذي أن يوصي المؤتمر بمنحها تمديدا لالتزامها لكي تفي
<91>