إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

             



(تابع) اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة
"الأمم المتحدة، 1993، ص1 - 174"

بهذه المهلة. ويجب تقديم هذا الطلب قبل 180 يوما على الأقل من المهلة الوسيطة للتدمير وأن يتضمن شرحا تفصيليا للأسباب التي دعت إليه وخطط الدولة الطرف لكفالة تمكينها من الوفاء بالتزامها بمهلة التدمير الوسيطة التالية.

23 - إذا منحت الدولة الطرف تمديداً، فإنها تظل ملتزمة بتلبية اشتراطات التدمير التراكمية المحددة لمهلة التدمير التالية. ولا يغير التمديدُ الممنوحُ عملاً بهذا الفرع، بأي حال من الأحوال، التزامَ الدولة الطرف بتدمير جميع الأسلحة الكيميائية من الفئة 1 في موعد أقصاه عشر سنوات من بدء نفاذ الاتفاقية.

تمديد الموعد الأقصى لإتمام التدمير

24 - إذا رأت دولة طرف أنها ستكون غير قادرة على ضمان تدمير كافة الأسلحة الكيميائية من الفئة 1 في موعد لا يتجاوز عشرة أعوام بعد بدء نفاذ هذه الاتفاقية، جاز لها التقدم بطلب إلى المجلس التنفيذي لتمديد الموعد الأقصى لإتمام تدمير هذه الأسلحة الكيميائية. ويقدم هذا الطلب في موعد أقصاه تسعة أعوام بعد بدء نفاذ الاتفاقية.

25 - ويجب أن يتضمن الطلب ما يلي:
          (أ) مدة التمديد المقترح؛
          (ب) شرحاً مفصلاً لأسباب التمديد المقترح؛
          (ج) خطة مفصلة للتدمير أثناء التمديد المقترح والجزء المتبقي من فترة التدمير الأصلية التي مدتها عشرة أعوام.

26 - يتخذ المؤتمر في دورته التالية قرارا بشأن الطلب بناء على توصية المجلس التنفيذي. ويكون أي تمديد لأدنى فترة لازمة، ولكن لا يمدد بأي حال من الأحوال الموعدُ الأقصى المحدد للدولة الطرف لإتمام تدميرها لجميع الأسلحة الكيميائية إلى فترة تتجاوز 15 عاما بعد بدء نفاذ الاتفاقية. ويحدد المجلس التنفيذي شروط منح التمديد، بما في ذلك تدابير التحقق المحددة التي تعتبر ضرورية، وكذلك الإجراءات المحددة التي ستتخذها الدولة الطرف للتغلب على المشاكل في برنامجها الخاص بالتدمير. ويتم توزيع تكاليف التحقق أثناء فترة التمديد وفقا للفقرة 16 من المادة الرابعة.
<92>