إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

             



(تابع) اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة
"الأمم المتحدة، 1993، ص1 - 174"

43 - بعد أن يتم نقل جميع الأسلحة الكيميائية من مرفق التخزين، تؤكد الأمانة الفنية إعلان الدولة الطرف الذي يفيد ذلك. وبعد هذا التأكيد، تنهي الأمانة التحقق المنهجي في مرفق التخزين وتنقل على وجه السرعة أي أجهزة للرصد كان المفتشون قد ركبّوها.

عمليات التفتيش والزيارات

44 - تختار الأمانة الفنية مرفق التخزين المحدد الواجب تفتيشه بطريقة تحول دون التنبؤ بالضبط بالتاريخ الذي سيجري فيه تفتيش المرفق. وتتولى الأمانة الفنية وضع المبادئ التوجيهية لتحديد مدى تواتر عمليات التفتيش الموقعي المنهجي، مع مراعاة التوصيات التي يدرسها ويقرها المؤتمر عملاً بالفقرة 21 (ط) من المادة الثامنة.

45 - تُخطِر الأمانة الفنية الدولةَ الطرفَ موضعَ التفتيش بقرارها تفتيش أو زيارة مرفق التخزين قبل 48 ساعة من الموعد المقرر لوصول فريق التفتيش إلى المرفق لأغراض التفتيش المنهجي أو الزيارة المنهجية. وإذا كانت عمليات التفتيش أو الزيارات تستهدف حل مشاكل عاجلة، يجوز تقصير هذه المدة. وتحدد الأمانة غرض التفتيش أو الزيارة.

46 - تتخذ الدولة الطرف موضع التفتيش أي استعدادات ضرورية تأهباً لوصول المفتشين وتؤمن نقلهم سريعا من نقطة دخولهم إلى مرفق التخزين. ويحدد اتفاق المرفق الترتيبات الإدارية المتعلقة بالمفتشين.

47 - تقوم الدولة الطرف موضع التفتيش بتقديم البيانات التالية عن المرفق إلى فريق التفتيش لدى وصوله إلى مرفق تخزين الأسلحة الكيميائية لإجراء تفتيش:
          (أ) عدد مباني التخزين ومواقعه؛
          (ب) فيما يتعلق بكل مبنى تخزين أو موقع تخزين، نوع ورقم المبنى أو الموقع أو تسميته، كما هي مبينة في مخطط الموقع؛
          (ج) بالنسبة لكل مبنى تخزين أو مكان تخزين في المرفق، عدد القطع الموجودة من كل نوع محدد من الأسلحة الكيميائية، وبالنسبة للحاويات التي لا تشكل جزءا من الذخائر الثنائية، الكمية الفعلية من العبوة الكيميائية في كل حاوية.

48 - يكون للمفتشين لدى القيام بعملية الجرد، في إطار الوقت المتاح الحق فيما يلي:
          (أ) استخدام أي من أساليب التفتيش التالية:

 

'1'

جرد جميع الأسلحة الكيميائية المخزونة في المرفق؛

<96>