إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



( تابع ) نص مشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل بين لبنان وسورية
المصدر: يوميات ووثائق الوحدة العربية 1996، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط 1، 1997، ص 342 - 353.

          5 - لا تنسب أرباح إلى منشأة دائمة لمجرد قيام تلك المنشأة الدائمة بشراء بضائع أو سلع للمؤسسة.

          6 - لأغراض أحكام الفقرات السابقة من هذه المادة، تحدد الأرباح التي تنسب إلى المنشأة الدائمة بالطريقة نفسها عاماً بعد عام ما لم يكن هناك سبب مبرر وكاف لخلاف ذلك.

          7 - حيثما تتضمن الأرباح أنواعاً من الدخل تتم معالجتها بشكل منفصل في مواد أخرى من هذه الاتفاقية، فإن أحكام تلك المواد سوف لن تتأثر بأحكام هذه المادة.

المادة " 8 "
النقل الجوي والبحري والبري

          1 - تخضع الأرباح الناجمة عن تشغيل السفن أو الطائرات أو مركبات النقل البري في النقل الدولي للضرائب في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مركز الإدارة الفعالة للمؤسسة مع مراعاة أحكام الفقرة ( 4 ) من هذه المادة.

          2 - إذا كان مكان الإدارة الفعالة لمؤسسة نقل بحري على متن سفينة أو زورق، فإن هذا المكان يعتبر واقعاً في الدولة المتعاقدة التي يقع فيها الميناء الأم للسفينة أو الزورق، أو، إذا لم يكن هناك ميناء أم، ففي الدولة المتعاقدة التي يكون مشغل السفينة أو الزورق مقيماً فيها.

          3 - تسري أحكام الفقرة ( 1 ) أيضاً على الأرباح الناجمة من المشاركة في اتحاد شركات، أو عمل تجاري مشترك أو وكالة تشغيل دولية.

          4 - تخضع أرباح مركبة النقل البري الناجمة عن تشغيلها في النقل الدولي للضريبة في الدولة المسجلة فيها تلك المركبة في إحدى الحالتين التاليتين:

<10>