إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



( تابع ) نص مشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل بين لبنان وسورية
المصدر: يوميات ووثائق الوحدة العربية 1996، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط 1، 1997، ص 342 - 353.

الاتفاقية بعين الاعتبار وتقوم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بالتشاور مع بعضهما البعض إذا دعت الضرورة لذلك.

المادة " 10 "
أرباح الأسهم المالية

          1 - إن أرباح الأسهم المالية المدفوعة من قبل شركة مقيمة في دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى يمكن تكليفها بالضريبة في تلك الدولة الأخرى.

          2 - يمكن أيضاً تكليف حصص الأرباح المذكورة في الفقرة ( 1 ) بالضريبة في الدولة المتعاقدة التي تكون الشركة دافعة الأرباح مقيمة فيها ووفقاً لقوانين تلك الدولة، ولكن إذا كان المستفيد هو المالك الفعلي لأرباح الأسهم مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى فإن الضريبة المفروضة هكذا ينبغي ألا تتجاوز 5 % من المبلغ الإجمالي لأرباح الأسهم. وللسلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين أن تسوي بالاتفاق المتبادل طريقة تطبيق ذلك عند الاقتضاء.

          إن أحكام هذه الفقرة سوف لن تؤثر على تكليف الشركة بالضريبة فيما يتعلق بالأرباح التي دفعت من أصلها حصص الأرباح.

          3 - تعني عبارة أرباح الأسهم المالية حسب استعمالها في هذه المادة الدخل من الأسهم أو أسهم التمتع أو حقوق التمتع أو أسهم التعدين أو حصص المؤسسين أو أي حقوق أخرى لا تعتبر ناجمة عن دين أو المشاركة في الأرباح وكذلك الدخل من حقوق المساهمة الأخرى الذي يخضع للمعاملة الضريبية نفسها باعتباره دخلاً مستمداً من الأسهم طبقاً لقوانين الدولة التي تقيم فيها الشركة الموزعة للأرباح.

          4 - إن أحكام الفقرتين 1 و 2 لن تطبق إذا كان المالك المستفيد لحصص الأرباح، المقيم في دولة

<12>