إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



( تابع ) نص مشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل بين لبنان وسورية
المصدر: يوميات ووثائق الوحدة العربية 1996، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط 1، 1997، ص 342 - 353.

          3 - خلافاً لأحكام الفقرة ( 2 ) من هذه المادة، فإن الفائدة الناشئة في دولة متعاقدة تعفى من الضريبة في تلك الدولة إذا كانت تعود فعلياً إلى حكومة الدولة المتعاقدة الأخرى، أو سلطة محلية أو أي وكالة أو وحدة مصرفية أو مؤسسة تابعة لتلك الحكومة أو لسلطة محلية أو إذا كانت حقوق الدين العائدة لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى مضمونة أو مؤمن عليها، أو ممولة بصورة مباشرة أو غير مباشرة من جانب مؤسسة مالية تملكها كلياً حكومة الدولة المتعاقدة الأخرى.

          4 - تعني عبارة " فائدة " كما هي مستعملة في هذه المادة الدخل الناتج عن سندات الديون بكل أنواعها سواء أكانت مضمونة برهن أو تأمين أم لا وسواء أكانت تحمل حق المشاركة في أرباح المدين أم لا، وعلى وجه التحديد الدخل الناتج عن الأوراق المالية الحكومية والدخل الناتج عن سندات الدين أو سندات القروض بما في ذلك العلاوات والجوائز المرتبطة بالأوراق المالية أو بسندات الدين أو بسندات القروض. ولأغراض هذه المادة لن تعتبر الغرامات الجزائية على التأخير بالدفع كفائدة. وسوف لن تشمل عبارة " فائدة " أي بند دخل يعتبر كحصة أرباح وفق أحكام المادة 10.

          5 - إن أحكام الفقرات 1 و 2 لن تطبق إذا كان المالك المستفيد للفائدة مقيماً في دولة متعاقدة، يمارس عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تنشأ فيها الفائدة، من خلال منشأة دائمة واقعة فيها أو يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة واقعة فيها، وكان سند الدين الذي تدفع بصدده الفائدة مرتبطاً بصورة فاعلة بتلك المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. وفي مثل هذه الحال يتم تطبيق أحكام المادة 7 أو المادة 14 حسبما يقتضيه الحال.

          6 - الفائدة ناشئة في دولة متعاقدة عندما يكون دافعها هو تلك الدولة المتعاقدة، أو سلطة محلية أو مقيماً

<14>