إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



( تابع ) نص مشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل بين لبنان وسورية
المصدر: يوميات ووثائق الوحدة العربية 1996، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط 1، 1997، ص 342 - 353.

في تلك الدولة. إلا أنه حيث يكون الشخص الدافع للفائدة، سواء أكان مقيماً في دولة متعاقدة أو لم يكن، يملك في دولة متعاقدة منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة يرتبط بها الدين الذي دفعت عليه الفائدة، وجرى تحمل تلك الفائدة من جانب المؤسسة الدائمة تلك أو القاعدة الثابتة، فعندئذ تعتبر هذه الفائدة بأنها ناشئة في الدولة المتعاقدة التي تقع فيها المؤسسة الدائمة أو القاعدة الثابتة.

          7 - حيثما، وبسبب وجود علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد أو بينهما وبين شخص آخر وكان مبلغ الفائدة المتعلقة بالدين الذي تدفع عنه، يتجاوز المبلغ الذي كان سيتفق عليه بين الدافع والمالك المستفيد لولا وجود مثل هذه العلاقة، فإن أحكام هذه المادة سوف تطبق فقط على المبلغ المذكور أخيراً. وفي مثل هذه الحال، سيبقى الجزء الزائد من المدفوعات خاضعاً للتكليف الضريبي حسب قوانين كل من الدولتين المتعاقدتين، مع مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.

          8 - لا تسري أحكام هذه المادة إذا كان الغرض الرئيسي أو أحد الأغراض الرئيسية لأي شخص له علاقة بإنشاء أو تحويل الدين الذي تدفع بشأنه الفائدة هو استغلال هذه المادة لمنفعته بصورة غير قانونية خلال ذلك الإنشاء أو التحويل.

المادة " 12 "
العائدات

          1 - إن العائدات الناشئة في دولة متعاقدة والمدفوعة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى يمكن أن تخضع للتكليف الضريبي في تلك الدولة الأخرى.

          2 - بيد أن مثل هذه العائدات يمكن أيضاً أن تخضع للتكليف الضريبي في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها ووفقاً لقوانين تلك الدولة، ولكن الضريبة المفروضة هكذا سوف لن تتجاوز نسبة 18 % من المبلغ الإجمالي وللسلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين أن تسوي بالاتفاق المتبادل طريقة تطبيق هذه النسبة.

<15>