إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



( تابع ) نص مشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل بين لبنان وسورية
المصدر: يوميات ووثائق الوحدة العربية 1996، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط 1، 1997، ص 342 - 353.

          3 - إن كلمة " العائدات " كما هي مستعملة في هذه المادة تعني المدفوعات من أي نوع والتي يتم قبضها لقاء استعمال أو حق استعمال ما يلي:

          أي براءة اختراع أو علامة تجارية أو تصميم أو نموذج أو مخطط أو معادلة أو طريقة إنتاج سرية أو لقاء استعمال أو الحق في استعمال أي معدات صناعية أو علمية أو معلومات متعلقة بالخبرة الصناعية أو التجارية أو العلمية. وأية حقوق طبع أو نشر أو تأليف لعمل أدبي أو فني أو علمي بما في ذلك الأفلام السينمائية وأفلام أو أشرطة البث التلفزيوني أو الإذاعي، والإرسال عبر الأقمار الصناعية أو الكابلات أو الألياف البصرية أو الوسائل التقنية المماثلة للبث.

          4 - إن أحكام الفقرتين 1 و 2 لن تطبق إذا كان المالك المستفيد للعائدات مقيماً في دولة متعاقدة ويمارس عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تنشأ فيها العائدات، من خلال منشأة دائمة واقعة فيها أو يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة واقعة فيها، ويكون الحق أو الملكية التي تدفع بشأنها العائدات مرتبطة بصورة فاعلة بمثل تلك المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. وفي مثل هذه الحال يتم تطبيق أحكام المادة 7 أو المادة 14 حسبما يقتضيه الحال.

          5 - تعتبر العائدات ناشئة في دولة متعاقدة عندما يكون دافع هذه العائدات هو تلك الدولة نفسها أو سلطة محلية فيها أو مقيماً في تلك الدولة. وعندما يكون الشخص الذي يدفع العائدات سواء أكان مقيماً في الدولة المتعاقدة أم لا يملك في دولة متعاقدة منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة مرتبطة بالالتزام بدفع العائدات المترتبة وعندما تتحمل تلك المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة تلك العائدات، فعندئذ سوف تعتبر هذه العائدات ناشئة في الدولة المتعاقدة التي تقع فيها تلك المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة.

<16>