إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



( تابع ) نص مشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل بين لبنان وسورية
المصدر: يوميات ووثائق الوحدة العربية 1996، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط 1، 1997، ص 342 - 353.

          6 - حيث انه بسبب وجود علاقة خاصة بين دافع العائدات والمالك الفعلي لها، أو بين كليهما وشخص آخر، يتجاوز مبلغ العائدات الذي له علاقة باستعمال أو الحق في استعمال المعلومات التي تدفع عليها العائدات، المبلغ الذي كان يمكن الاتفاق عليه بين دافع العائدات والمالك الفعلي لها في غياب مثل هذه العلاقة فإن أحكام هذه المادة لا تسري إلا على المبلغ المذكور أخيراً. وفي هذه الحال، فإن القسم الزائد من المدفوعات يبقى خاضعاً للضريبة وفقاً لقوانين كل دولة متعاقدة، مع أخذ الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية بعين الاعتبار.

          7 - لا تسري أحكام هذه المادة إذا كان الغرض الرئيسي، أو أحد الأغراض الرئيسية لأي شخص له علاقة بإنشاء أو تحويل ما تدفع بشأنه العائدات، هو استغلال هذه المادة لمنفعته بصورة غير قانونية خلال ذلك الإنشاء أو التحويل.

المادة " 13 "
أرباح تحسين رأس المال

          1 - إن الأرباح الناجمة من نقل ملكية الممتلكات غير المنقولة المشار إليها في المادة 6 من هذه الاتفاقية يمكن أن تخضع للتكليف الضريبي في الدولة المتعاقدة حيث توجد تلك الممتلكات غير المنقولة.

          2 - إن الأرباح الناجمة عن التصرف بالأموال المنقولة التي تشكل جزءاً من الملكية التجارية لمنشأة دائمة تمتلكها مؤسسة من دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى أو التصرف بأموال منقولة خاصة بقاعدة ثابتة متوفرة لمقيم في دولة متعاقدة وتوجد في الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض أداء خدمات شخصية مستقلة، بما في ذلك تلك الأرباح الناجمة عن نقل ملكية هذه المنشأة الدائمة ( لوحدها أو مع المؤسسة بكاملها ) أو عن نقل ملكية مثل هذه القاعدة الثابتة، يمكن أن تخضع للتكليف الضريبي في تلك الدولة الأخرى.

<17>