إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


           



مراحل المفاوضات في شأن الجلاء عن مصر
7 - مفاوضات سنة 1930 (النحاس - هندرسن) - تابع (15) محضر الجلسة الثالثة عشرة في 16 أبريل 1930

"وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882 - 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة 1955، ص 422 - 424"

         وأخيرا اقترح الفريق المصري أن ينص في المذكرة الملحقة بالمعاهدة على ما يأتي:

         "بالنسبة للمصاعب الحالية في الحصول على المعلومات اللازمة لتطبيق وتنفيذ نصوص اتفاقيتي سنه 1899 اتفق الطرفان المتعاقدان على أن يدخلا في بحر السنة التالية للتصديق على المعاهدة في محادثات بقصد الاتفاق على هذا التطبيق وفى نفس الوقت لا يكون هناك أي قيد على رعايا أي فريق من الفريقين المتعاقدين في مسائل المتاجرة والهجرة والملكية".

         ولكن المستر هندرسن رفض قبول هذا النص واقترح أن يضاف إلى مواد المعاهدة النص الآتي:
         "اتفق الطرفان المتعاقدان على أن يدخلا إذا طلب أحدهما ذلك في مناقشات ودية في بحر سنة من تاريخ نفاذ المعاهدة وذلك بالنسبة لأي مسألة تنجم من تطبيق المعاهدة الحالية وتكون قد نشأت عنها صعوبة ما".

         وقد قال المستر هندرسن إن هذا النص يشمل كل ما يتعلق بتطبيق مواد المعاهدة ومنها المادة الخاصة بالسودان فرفض الفريق المصري ذلك إذ لا جديد فيه بل هو تكرار لما جاء في المادة 15 من المقترحات كما أنه ليس فيه أية إشارة إلى تطبيق اتفاقيتي سنة 1899 وتنفيذهما وهو ما طلب الفريق المصري حفظ الحق في المناقشة فيه في غضون السنة التالية للمصادقة على المعاهدة ومن جهة أخرى فأنه يخشى أن يفهم من هذا النص أن الالتجاء إلى عصبة الأمم عند الخلاف في تطبيق المعاهدة مقصور على مدة سنة وفي ذلك ما فيه من الإخلال بحكم المادة 15 فاقترح المستر هندرسن أن تضاف إلى هذه المادة العبارة الآتية: "مع عدم الإخلال بأحكام المادة 15" وعبارة "أي مادة من مواد". بحيث يصبح النص كما يأتي:

         "مع عدم الإخلال بأحكام المادة 15 اتفق الطرفان المتعاقدان على أن يدخلا إذا طلب أحدهما ذلك في مناقشات ودية في بحر سنة من تاريخ نفاذ المعاهدة وذلك بالنسبة لأي مسألة تنجم من تطبيق أي مادة من مواد المعاهدة الحالية وتكون قد نشأت عنها صعوبة ما".

<2>