إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


           



التحالف مع مصر
معاهدة سنة 1936 - تابع (7) البيان المرافق للمذكرة الأولى

"وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882 - 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة 1955، ص 479 - 489"

 

(ج)

تسليم المتهم إلى السلطة البريطانية المختصة بناء على طلبها.

 

(د)

موافاة السلطة البريطانية المختصة فى خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ القبض على المتهم بالبيانات الوافية عن التهم المنسوبة إليه مع ذكر أسماء شهود القضية وعناوينهم وأقوالهم على أن تسلم هذه البيانات أو ترسل بالبريد المسجل.

          (2) إذا نسبت تهمة إلى فرد من أفراد القوات البريطانية ارتكب ذنبا. ولم يقبض عليه من أجله وجب موافاة السلطة البريطانية المختصة على جناح السرعة ببيانات عن التهمة المنسوبة إليه ومحضر التحقيق الخاص بها.

          12 - ترسل القوات البريطانية حرسا مسلحا إلى أى جهة من جهات القطر المصرى لتسلم أى فرد مقبوض عليه من أفرادها وحراسته فى طريقه إلى معسكر بريطانى وذلك طبقا لأحكام المادتين العاشرة والحادية عشرة السالفتين.

          13:

 

(أ)

تتعهد الحكومة المصرية بأن تقوم، بناء على طلب السلطة البريطانية، المختصة، باتخاذ جميع الإجراءات المعقولة لضمان حضور الأشخاص الخاضعين لقضائها بصفة شهود. أمام المحاكم العسكرية التابعة لصاحب الجلالة فى القطر المصرى (المجالس العسكرية ومجالس التحقيق ولجان التسوية ومجالس الضباط أو غيرها من المحاكم العسكرية) المشكلة والمنعقدة بأمر السلطة البريطانية المختصة.

 

(ب)

تتعهد حكومة المملكة المتحدة باتخاذ جميع الإجراءات المعقولة لضمان حضور أى فرد من أفراد القوات البريطانية بصفة شاهد فى أية قضية أمام المحاكم المصرية ومن بينها المحاكم المختلطة والمجالس العسكرية ومجالس التأديب ومجالس التحقيق وذلك بناء على طلب يقدم إلى السلطة البريطانية المختصة موقع من الموظف المختص فى وزارة الحقانية أو رئيس المحكمة ذات الشأن.

          14 - اتفقت الحكومة المصرية وحكومة المملكة المتحدة على أنه من المرغوب فيه أن كل شخص يؤمر بحضوره مجلس عسكرى بريطانى طبقا للفقرة (أ) من المادة الثالثة عشرة سالفة الذكر ويكون متهما بأحد الذنوب المبينة بعد، يحاكم أمام المحكمة المصرية المختصة.

          (1) التخلف عن الحضور بعد إعلانه بذلك إعلانا قانونيا، أو:

          (2) الامتناع عن حلف اليمين المطلوبة منه قانونا أو عن تأدية التعهد الرسمى المطلوب، أو:

<10>