إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


       



بعد معاهدة سنة 1936
2 - مفاوضات سنة 1946 (صدقي - بيفن) - (12) مذكرة في موضوع مقترحات الوفد المصري

"وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882 - 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة 1955، ص 516 -519"

(12) مذكرة في موضوع مقترحات الوفد المصري
(المواد 4 و5 و6)


      إن دراسة مشروع المواد 4 و5 و6 المقدم من الوفد البريطاني قد دعت الوفد المصري إلى إبداء الملاحظات الآتية:

      1 - تقرر المادة الخامسة مبدأ تآزر البلدين في وقت الحرب. كما أنها تبسط ظلها على المعاهدة كلها. ولهذا يجب أن يرد نص تلك المادة في ترتيبه الطبيعي بعد المادة الأولى التي تلغي معاهدة سنة 1936، وأن تسبق المادة الخاصة بإنشاء لجنة مشتركة للدفاع، فليست تلك اللجنة في الواقع إلا وسيلة لتحقيق ذلك التآزر.

      2 - ويثير نص المادة الخامسة البريطانية الاعتراضات التالية:

 

(أ)

يقضي النص المقترح بأن "تتخذ القوات المسلحة (للطرفين الساميين المتعاقدين) التدابير اللازمة بالتعاون الوثيق فيما بينهما بقصد المساعدة المتبادلة".
على أنه بمقتضى الدستور المصري يقع حق الاقتراح - في معظم تلك التدابير واحتمال تبعاتها حتى ما كان منها ذا طبيعة عسكرية - على عاتق الحكومة دون غيرها، وهي لا تستطيع أن تنزل عن سلطانها في هذا الشأن إلى هيئة عسكرية. وهكذا ليس لهيئة غير الحكومة أن تصدر القرارات الخاصة بأهم تلك التدابير، وهو دعوة طبقات الاحتياطي للتجنيد أو للتعبئة. فليست السلطات العسكرية بذات اختصاص إلا لكفالة تنفيذ تلك التدابير. ومن ناحية أخرى فإن التآزر الذي تنص عليه تلك المادة يشمل من التدابير ما ليست طبيعته عسكرية بحتة. ومن أجل هذا فليست القوات المسلحة هي التي يجب أن تتخذ - في حالة الحرب - التدابير اللازمة بل هي الحكومات نفسها وأول تلك التدابير بداهة تشاور الحكومتين فورا في العمل الواجب اتخاذه.

 

(ب)

وطبقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة ذاتها - والتي تود الدولتان إقامة علاقاتهما في نطاقها - لا يكون هناك محل للمساعدة إلا في حالة الحرب الدفاعية. ولهذا يرى الوفد المصري أن العبارة الواردة في المادة الخامسة المقترحة وهي "في حالة حرب يشتبك فيها أحدهما" يجب أن تستبدل بها صيغة تتناول الحالة التي تتعرض فيها مصر أو بريطانيا العظمى في البلاد المتاخمة لمصر لاعتداء مسلح.

<1>