إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


           



بعد معاهدة سنة 1936
2 - مفاوضات سنة 1946 (صدقي - بيفن) - تابع (12) مذكرة في موضوع مقترحات الوفد المصري

"وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882 - 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة 1955، ص 516 -519"

 

(ج)

وبمجرد أن يشرع مجلس الأمن في العمل فإنه هو الذي يملك تولي إدارة العمليات الحربية، ويعقب ذلك بالضرورة تنسيق التدابير التي سبق للطرفين الساميين المتعاقدين اتخاذها مع عمل المجلس.
فلا حاجة إذن للنص على ذلك صراحة في معاهدة لأنه مما يدخل في الترتيب الطبيعي للأمور.
ولهذا فقد أعد الوفد المصري مشروعا جديدا للمادة روعيت فيه الملاحظات السابقة وهو نص المادة الثانية من المشروع المرفق.

         3 - المادتان  4 و 6

 

(أ)

تعالج المادتان الرابعة والسادسة موضوعا واحدا إذ أنهما تتعلقان بتنفيذ أحكام المادة الخامسة، ولكن المادة الرابعة تنشئ - من ناحية - لجنة للدفاع مؤلفة من "السلطات العسكرية المختصة" للبلدين ينضم إليها أعضاء آخرون غير عسكريين.
وإن اختصاصات هذه اللجنة لواسعة للغاية وتشمل كافة المسائل العسكرية التي قد تعرض أثناء تنفيذ المعاهدة. ومن ناحية أخرى فإن المادة السادسة تعتبر أن تلك المسائل نفسها تسوى بموجب اتفاقات تبرم بين السلطات العسكرية المختصة للبلدين ولما كانت المسائل التي ستعالج متطابقة، وبما أن مصر ليس لها سوى هيئة أركان حرب واحدة فإن السلطات العسكرية المشار إليها في المادتين 4 و6 ستكون بالضرورة مؤلفة من نفس الأشخاص، فيما يختص بالجانب المصري وقد يكون ذلك هو الوضع أيضا بالنسبة للجانب البريطاني.
ومن جهة أخرى، فبينما تعد اللجنة المشتركة اقتراحات ترفع للحكومتين للموافقة عليها، فإن السلطات العسكرية طبقا للمادة السادسة يمكنها أن تعقد بنفسها اتفاقات لتسوية مسائل داخلة بالفعل ضمن اختصاصات اللجنة.

         وإن وجود المادتين 4 و6 جنبا إلى جنب في نفس المعاهدة تكرارا واضحا من شأنه أن يخلق لبسا في الإجراء الواجب اتباعه.

         ومع ذلك ففي حالة اللجنة المشتركة بين الولايات المتحدة وكندا ولجنة دفاع الدول الأمريكية لا توجد هيئة أخرى ولا منهاج آخر يماثلان ما تنص عليه المادة السادسة، واللجان هي وحدها المختصة بكافة المسائل العسكرية بين الدول ذات الشأن.

<2>