إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


           



بعد معاهدة سنة 1936
2 - مفاوضات سنة 1946 (صدقي - بيفن) - تابع (12) مذكرة في موضوع مقترحات الوفد المصري

"وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882 - 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة 1955، ص 516 -519"

         وفضلا عن ذلك فمن المهم أن نوضح أن المسائل المنصوص عليها في المادة السادسة لا يمكن أن تبت فيها السلطات العسكرية إذ إن الحكومة نفسها هي التي يجب في معظم الأحوال أن تبت فيها وتتخذ التدابير اللازمة.

         ولهذا يجب أن يتضمن النص الخاص بلجنة الدفاع المشتركة الحالات المنصوص عليها في المادة السادسة، وهذا ما دعا الوفد المصري إلى أن يقترح إدماج المادتين الرابعة والسادسة في المادة المتعلقة باللجنة المشتركة مع وضع الصيغة التي تتضمنها المادة السادسة وهي التي تتناول الأوضاع الفنية لتعاونهما والإجراءات التي يتعين اتخاذها لكي يتاح للقوات المسلحة للطرفين الساميين المتعاقدين بالفعل مقاومة الاعتداء.

         وهكذا تحدد صراحة الشروط الفنية والعملية التي يعلق عليها الوفد البريطاني أهمية كبرى، في مكانها المنطقي والطبيعي من المعاهدة.

         وطالما كانت تلك الشروط الفنية والعملية مكفولة فإنها تستتبع بالضرورة التسهيلات التي يتضمنها تنفيذ المعاهدة.

         وعلى هذا، فلا تكون هناك ضرورة لذكر تلك التسهيلات صراحة في المعاهدة ما دام أنها ليست إلا جزءا معينا من الشروط الواردة في المادة الرابعة.

 

(ب)

ولقد حددت المادة الخامسة الغرض الأساسي من المعاهدة. ولذلك فليس من المفيد أن يحدد من جديد في المادة الخاصة باللجنة المشتركة الواجب المشترك للطرفين الساميين المتعاقدين. وخاصة أن الأمر يتعلق بعموميات كسلامتهما المشتركة والدفاع عن أراضيهما. أما فيما يختص بحماية المواصلات فإن تلك الحماية هي مما يشمله عادة المساعدة المتبادلة التي يجب أن تقدمها كل من الدولتين للأخرى.

 

(ج)

ولا يبين نص المادة الرابعة بوضوح أن دور اللجنة المشتركة للدفاع هو أن تقدم مقترحات للحكومتين اللتين تملكان سلطة البت فيها. فإن ذلك هو المبدأ الذي تقوم عليه اللجنة المشتركة للدفاع بين الولايات المتحدة وكندا ولجنة دفاع الدول الأمريكية.

<3>