إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


           



(تابع) القرار الذي أصدرته محكمة الشعب العربي بحق الرئيس أنور السادات، بسبب زيارته لإسرائيل
المصدر: "الوثائق الفلسطينية العربية لعام 1978، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت مج 14، ص 706 - 709"

الوطنية المصرية المربوطة في إضبارة الدعوى قد وفرت بوصفها محاضر رسمية أدلة أخرى اعتمدتها المحكمة.

          إن قيام المتهم بإجراء الاتصالات السرية مع العدو قبل القيام بزيارته للقدس الجريحة والوقوف باحترام وخشوع أمام علمه الذي يدنس الأرض العربية أمام نصب الجندي الإسرائيلي المجهول الذي سفك دماء شباب ورجال ونساء وأطفال من الشعب العربي وشرد شعبا آمنا من وطنه.

          كما وقدم التنازلات إليه والتعهد بعدم اللجوء إلى القوة في استرجاع الحق المغتصب وقد تم ذلك قبل الرجوع إلى المؤسسات الدستورية لأمر ينفي عن تصرفات المتهم صفة شرعية.

          ولما كانت جمهورية مصر العربية جزءا لا يتجزأ من الأمة العربية كما نصت على ذلك المادة الأولى من الدستور المصري لذلك فإن كل تصرف يقوم به المتهم ونظامه يؤدي إلى الانتقاص من حقوق هذه الأمة وسلب أراضيها يفقد شرعيته الدستورية وتجب محاسبته عليه طبقا لأحكام القانون المصري نفسه.

          ولما كانت جمهورية مصر العربية عضوا في الجامعة العربية وهي ما زالت مرتبطة بميثاقها ومعاهدة الدفاع المشترك ودستور اتحاد الجمهوريات العربية المستفتى عليه شعبيا ومقررات مؤتمرات القمة العربية لذلك فإن أفعال المتهم باعتباره رئيسا للنظام المصري تفقد شرعيتها الدستورية والقانونية والشعبية.

          وحيث إن توقيع المتهم على اتفاقيتي معسكر داود كان مخالفا للدستور المصري وللقوانين الدولية وذلك لتعلق هاتين الاتفاقيتين بحق السيادة على الأرض العربية ولتفاوضه باسم الغير وتعارض ذلك كله مع التزامات مصر العربية القومية والدولية وكان رجوعه بعد ذلك كله إلى مجلس الشعب المصري ليس من شأنه أن يضفي على تصرفه هذا صفة الشرعية خاصة وأن مجلس الشعب المصري كان منعقدا بطريقة غير قانونية ولم يتمكن من إعطاء رأيه بحرية بدليل إقدام أجهزة قمع النظام المصري على إهانة وطرد ممثل الشعب المصري النائب السيد كمال أحمد عندما وقف مبديا رأيا حرا صريحا يدين اتفاقيتي معسكر داود ومع أن مجلس الشعب لم يكن قد أعطى رأيه في هاتين الاتفاقيتين فقد أمر المتهم مفاوضيه بالشروع في تفاصيل إبرام معاهدة الاستسلام.

          إن المحكمة تجد أن ما تقدم به الدفاع في هذا الشأن غير وارد ولا يرفع المسؤولية عن عاتق المتهم ولم تجد المحكمة فيما تذرع به الدفاع لدفع المسؤولية عن موكله باحتمال إدراكه عنت إسرائيل "فأراد أن يكشف

<6>