إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

 



الملحق (هـ / 4)

قرار إنشاء اللجان الوزارية المتخصصة

لاتحاد المغرب العربي

إن : صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني، ملك المملكة المغربية،

وفخامة السيد زين العابدين بن علي، رئيس الجمهورية التونسية،

وفخامة السيد الشاذلي بن جديد، رئيس الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية،

وفخامة العقيد معمر القذافي، قائد ثورة الفاتح من سبتمبر العظيم، الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى،

وفخامة العقيد معاوية ولد سيدي أحمد الطايع، رئيس اللجنة العسكرية للخلاص الوطني، رئيس الدولة للجمهورية الإسلامية الموريتانية،

- تماشياً مع مقتضيات المادتين الثامنة والعاشرة من معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي، والمادة الثالثة من القرار بالمصادقة على أعمال اللجنة المغاربية وتوصيات ومقترحات لجانها الفرعية،

- وإيماناً منهم بالدور الطلائعي، الذي يمكن أن تلعبه هذه اللجان في بناء صْرح المغرب العربي،

- وبعد الاطّلاع على تقرير مجلس وزراء الخارجية حول تكوين اللجان الوزارية المتخصصة،

يقررون ما يلي:

المادة الأولى: يكون لاتحاد المغرب العربي أربع لجان وزارية متخصصة، هي: لجنة الأمن الغذائي، لجنة الاقتصاد والمالية، لجنة البنْية الأساسية، لجنة الموارد البشرية.          

المادة الثانية: اختصاصات اللجان

(‌أ) تهتم لجنة الأمن الغذائي بقطاعات: الفلاحة والثروة الحيوانية - المياه والغابات - الصناعات الفلاحية والغذائية - استصلاح الأراضي - الصيد البحري - تجارة المواد الغذائية - البحث الزراعي والبيطري - البيئة - مؤسسات الدعم الفلاحي.

(‌ب) تهتم لجنة الاقتصاد والمالية بميادين: التخطيط - الطاقة - المعادن - التجارة - الصناعة - السياحة - المالية والجمارك - التأمين والمصارف وتمويل الاستثمار - الخدمات - الصناعة التقليدية.

(‌ج‍) تهتم لجنة البنْية الأساسية بقطاعات: التجهيز والأشغال العمومية - الإسكان والعمران - النقل والمواصلات - البريد - الري.

(‌د) تهتم لجنة الموارد البشرية بمجالات التربية والتعليم - الثقافة - الإعلام - التكوين - البحث العلمي - الشؤون الاجتماعية - التشغيل - الرياضة - الشبيبة - الصحة - العدل - الإقامة وتنقّل الأشخاص - شؤون الجالية المغاربية.

المادة الثالثة: تقوم اللجان الوزارية المتخصصة، بالتعاون مع لجنة المتابعة والأمانة العامة، بوضع التصور للخطط والجداول الزمنية، اللازمة لتنفيذ برنامج عمل الاتحاد، المصادق عليه من طرف مجلس الرئاسة.

المادة الرابعة: تتكون اللجان الوزارية المتخصصة من الوزارات والأمانات الشعبية المعنية، حسب القطاعات التي تدخل في مهامها.

المادة الخامسة: تتفرع عن اللجان الوزارية المتخصصة مجالس وزارية قطاعية، وفِرق عمل، حسب ما يقتضيه عملها، وعليها الاستعانة بذوي الخبرة والكفاءات المغاربية.

المادة السادسة: تعرض اللجان الوزارية المتخصصة نتائج أعمالها على أنظار مجلس وزراء الخارجية، وتمارس نشاطها بالتنسيق مع لجنة المتابعة والأمانة العامة.

المادة السابعة: تحدد اللجان الوزارية المتخصصة نظامها الداخلي.

حُرر بتونس يوم الثلاثاء 26 جمادى الثانية 1410هـ (1399 و.ر) الموافق 23 جانفي (يناير) 1990م.

عن المملكة المغربيــة

الحسن الثانـي

عن الجمهورية التونسية

زين العابدين بن علي

عن الجمهورية الجزائرية الديموقراطية

الشاذلي بن جديد

عن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الشعبية الاشتراكية العظمى

معمر القذافــي

عن الجمهورية الإسلامية الموريتانية

معاوية ولد سيدي أحمد الطايع



1/1/1900