إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

 



الملحق (و / 3)

اتفاقية خاصة

بتبادل المنتجات الفلاحية

بين دول اتحاد المغرب العربي

إن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى،

والمملكة المغربية،

والجمهورية الإسلامية الموريتانية،

والجمهورية التونسية،

والجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية،

ـ انطلاقاً من معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي، ولاسيما المادة الثالثة منها،

ـ وعملاً على تحقيق أهداف المعاهدة،

ـ وتنفيذاً لبرنامج عمل اتحاد المغرب العربي،

ـ ورغبة منها في توثيق العلاقات الاقتصادية، تحقيقاً لمتسع اقتصادي مغاربي مندمج متكامل،

ـ وإيماناً منها بضرورة الرفع من طاقات الإنتاج الفلاحي لدول اتحاد المغرب العربي، وتيسير انسياب المحاصيل الزراعية الأساسية بينها، لتحقيق الأمن الغذائي المغاربي الشامل،

اتفقت على ما يلي:

المادة الأولى:

تتعهد الأطراف المتعاقدة بإقامة اتحاد جمركي بينها، وذلك بصفة تدريجية، بهدف إحداث سوق مغاربية فلاحية مشتركة. وفي انتظار تحقيق هذا الهدف، تخضع مبادلات المنتجات الفلاحية بين أقطار الاتحاد، للترتيبات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.

المادة الثانية:

تتعهد الأطراف المتعاقدة بإعفاء المنتجات الفلاحية، ذات المنشأ والمصدر المحليين، المتبادلة بينها، من الرسوم الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل، المفروضة عند الاستيراد، باستثناء الرسوم والضرائب المفروضة على الإنتاج المحلي في كل قطر، وذلك طبقاً لبنود هذه الاتفاقية. وتبقى هذه المنتجات خاضعة لرقابة صحية ونوعية، طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية، أو الاتفاقيات الثنائية، أو لقوانين كل قطر.

المادة الثالثة:

تتعهد الأطراف المتعاقدة بإعفاء المنتجات الفلاحية، ذات المنشأ المغاربي، المتبادلة بينها، والمحددة في قائمات، من الإجراءات غير الجمركية، وتتولى لجنة الأمن الغذائي تحديد هذه القائمات.

المادة الرابعة:

تعتبر منتجات فلاحية المنتجات النباتية والحيوانية، ومنتجات الصيد البحري، بما فيها المصنعة، المنصوص عليها في الفصول 1 إلى 24 بالتصنيفة الجمركية للمنتجات.

المادة الخامسة:

تعتبر ذات منشأ محلي:

أ- المنتجات الفلاحية المنتجة كلياً في أحد أقطار الاتحاد.

ب- المنتجات المصنعة المتأتية من تحويل منتجات أقطار الاتحاد، كما هو معرّف بها في الفقرة (أ).

المادة السادسة:

ترفق المنتجات الفلاحية، ذات المنشأ المحلي، المصدرة من قطر أحد الأطراف المتعاقدة إلى أقطار الأطراف الأخرى، بشهادة منشأ، مستوحاة من النموذج المعتمد من طرف السلطات الجمركية من القطر المصدر.

المادة السابعة:

تجري تسوية المعاملات المالية المتعلقة بالمبادلات التجارية بين أقطار المغرب العربي، طبقاً لأحكام اتفاقيات الصرف المغاربية أو الثنائية، أو طبقاً لقوانين الصرف المعمول بها في كل قطر.

المادة الثامنة:

تتعاهد الأطراف المتعاقدة على وضع نظام مشترك، لحماية المنتجات الفلاحية المغاربية من مزاحمة المنتجات الموردة من خارج أقطار الاتحاد ذات الأسعار المدعمة، ومن تقلبات السوق المجحفة، مع الأخذ بعين الاعتبار مصالح كل الأطراف المتعاقدة. وتتولى لجنة الأمن الغذائي تحديد قائمة هذه المنتجات.

المادة التاسعة:

تتعهد الأطراف المتعاقدة بالعمل تدريجياً على توحيد قوانين الرقابة الصحية والمواصفات وسياسات الأسعار.

المادة العاشرة:

يمكن للطرف المتعاقد في هذه الاتفاقية، أن يتخذ تدابير وقائية وفقاً لما جاء بالملحق المصاحب، والمتعلق بالتدابير الوقائية.

المادة الحادية عشرة:

يتم تعديل هذه الاتفاقية بطلب من إحدى دول الاتحاد، بعد موافقة الدول الأخرى. ويكون هذا التعديل ساري المفعول، بعد التصديق عليه من كافة دول الاتحاد، وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة التالية.

المادة الثانية عشرة:

تخضع هذه الاتفاقية للتصديق عليها من قبل كافة الدول الأعضاء، وفقاً للإجراءات المعمول بها في كل منها.

وتدخل حيز التنفيذ، بعد إيداع وثائق المصادقة عليها من طرف هذه الدول لدى الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي، التي تقوم بإشعار الدول الأعضاء بذلك.

وُقعت هذه الاتفاقية بمدينة الجزائر بتاريخ 1 محرم 1411هـ (1400 و.ر) الموافق لـ 23 يوليه 1990م، وذلك من خمسة نصوص أصلية، تتساوى جميعها في القوة القانونية.

عن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى

جاد الله عزوز الطلحي

أمين اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للاتصال الخارجيوالتعاون الدولي

عن المملكة المغربية

عبداللطيف الفيلالي

وزير الشؤون الخارجية والتعاون

عن الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية

سيد أحمد غزالي

وزير الشؤون الخارجية

عن الجمهورية التونسية

إسماعيل خليل

وزير الشؤون الخارجية

عن الجمهورية الإسلامية الموريتانية

حسني ولد ديدي

وزير الشؤون الخارجية والتعاون



1/1/1900