إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

 



الملحق (ح / 8)

اتفاق البريد السريع

بين دول اتحاد المغرب العربي

الملحق (ح / 8)

اتفاق البريد السريع

بين دول اتحاد المغرب العربي

إن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى،

والجمهورية التونسية،

والجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية،

والمملكة المغربية،

والجمهورية الإسلامية الموريتانية،

- انطلاقاً من أحكام معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي، لا سيما المادة الثالثة منها،

- وسعياً منها لتحقيق أهداف الاتحاد، وتنفيذاً لبرنامج عمله،

- وعزماً منها على تعزيز التعاون فيما بينها في ميدان البريد، وتسهيل التعاون والتواصل بين دول الاتحاد،

- وتماشياً مع أحكام اتفاق البريد بين دول اتحاد المغرب العربي،

- واستناداً على أحكام اتفاقية البريد العالمية،

اتفقت على ما يلي:

المادة الأولى: الأهداف

يهدف هذا الاتفاق إلى تنظيم التبادل المشترك لخدمة البريد السريع الدولي بين دول الاتحاد، على ألا تتعارض أحكام هذا الاتفاق مع الأحكام الجاري بها العمل في النظام الداخلي لكل بلد.

المادة الثانية: تحديد البيانات

تُحدد البيانات والمصطلحات الواردة بهذا الاتفاق، كما يلي:

1. "إدارة": اختصار مستخدم، يشير إلى إحدى إدارات بريد الدول الموقعة هذا الاتفاق.

2. "المواد والفقرات": يقصد من كلمة مواد أو فقرات: مواد وفقرات هذا الاتفاق، فيما عدا تنصيص كلمة "مادة" على معنى شيء أو بضاعة، يمكن وضعها في بعيثة.

3. "اتفاق": هو اتفاق البريد السريع لبلدان المغرب العربي.

4. "النظام التنفيذي للاتفاق": هو النظام التنفيذي لهذا الاتفاق.

5. "خدمة البريد السريــع": هي الخدمة المنظمة بهذا الاتفاق.

6. "الخدمة المنتظمــــة": هي خدمة اختيارية من خدمات البريد السريع الدولي، يُسمح، بمقتضاها، للمرسل بإبرام عقد لإرسال بعائث إلى المرسل إليهم، المعنيين بموجب جدول زمني مسبق.

7. "الخدمــة عند الطلب": هي خدمة اختيارية، تسمح بإرسال بعائث، على أساس غير تعاقدي، بدون برمجة أو تعيين مسبق للمرسل إليهم.

المادة الثالثة: الخدمات المقدمة

تقترح كل إدارة على المرسل استعمال الخدمة المنتظمة، أو الخدمة عند الطلب.

1- الخدمة المنتظمة:

تقدم كل إدارة، على أساس تعاقدي، الخدمة المنتــظمة للحرفاء، الذين يتعهدون بإرسال بعائثهم للمـــرسل إليهم، المعروفين على أساس دوري مسبق.

- يتعين على كل إدارة، قبل إبرام أي عقد، استشارة الإدارة المستلمة عن قدرتها على تحقيق هذه الخدمة، وعلى مواعيد وأيام وساعات تسليم البعائث.

- عند إبرام أي عقد مع أي مرسل بموجب هذا الاتفاق، تبلغ إدارة المصدر الإدارة المستلمة خلال عشرة أيام على الأقل، قبل بدء الخدمة بالمعلومات التالية:

·رقم العقد، الذي يجب أن يكون مسجلاً على كل بعيثة.

·أسماء وعناوين المرسل والمرسل إليهم.

·أيام الأسبوع، التي تم اختيارها من طرف الحريف، "الزبون"، كأيام مبرمجة.

·التاريخ الذي وقع تحديده لبدء الخدمة المبرمجة.

·أوقات توزيع البعائث المطلوبة.

·الخط الجوي، ورقم الرحلة التي سيقع استعمالها.

·يجب على كل إدارة إبلاغ الإدارة المستلمة بأي تغيير، من شأنه أن يحدث في سير الخدمة، وذلك في نفس الآجال المبينة أعلاه.

2- الخدمة عند الطلب:

يتم تقديم الخدمة عند الطلب "خدمة غير مبرمجة"، حسب الترتيبات التالية:

- تمد كل إدارة الإدارات الأخرى بالمعلومات اللازمة حول الساعات التقريبية لتوزيع البعائث المضبوطة، حسب المواقيت النظرية للرحلات الجوية.

- تشعِر كل إدارة الإدارات الأخرى بالرقم المعرف بالبعائث، من حيث العقد والرقم التسلسلي المستعمل لكل بعيثة.

- يمكن لكل إدارة عدم تبليغ الإدارات الأخرى مسبقاً، عند إرسال بعائث تحت نظام الخدمة عند الطلب.

- مجال تغطية الخدمة.

المادة الرابعة: تبادل أسماء المكاتب

تمد كل إدارة الإدارات الأخرى بأسماء المدن والمكاتب، التي يمكن تبادل هذه الخدمة معها.

المادة الخامسة: شروط القبول

تخضع بعائث دول الاتحاد إلى المقاييس التالية:

1- ألا يزيد وزن كل بعيثة على 20 كيلوغراماً.

2- ألا يزيد طولها على 50,1 متر لأي بعد من الأبعاد، و3 أمتار لمجموع الطول والمحيط الأكبر، مأخوذاً في غير اتجاه الطول.

3- لا يمكن قبول بعيثة في إطار خدمة البريد السريع، إلا إذا كانت مهيأة طبقاً لطبيعة المحتوى، وظروف النقل.

المادة السادسة:

إن تصدير، واستيراد، وتداول المواد الممنوعة في بلد المورد، تعتبر ممنوعة، بالنسبة لهذه الخدمات، طبقاً للأحكام المنصوص عليها في اتفاقية البريد العالمية، وقائمة المواد الممنوعة بدول الاتحاد.

يجب على كل إدارة مد الإدارات الأخرى بكل الإرشادات اللازمة، حول التراتيب الجمركية، وكذلك حول الممنوعات والقيود المطبقة، عند دخول البعائث البريدية داخل مكاتبها.

المادة السابعة: البعائث المقبولة خطأ

تخضع البعائث، التي وقع قبولها خطأ، عند الإرسال، حسب المادتين الخامسة والسادسة، إلى أنظمة بلد الإدارة، التي وصلت إليها البعائث.

تبلّغ كل إدارة المصدر بما قد تم أخذه من تدابير، حول كل بعيثة وقع قبولها خطأ، ولم تتم إعادتها إلى مصدرها، كذلك حول الممنوعة، التي استوجبت هذه التدابير.

المادة الثامنة: البعائث غير القابلة للتوزيع

1- توضع البعائث المتعذر توزيعها تحت تصرف المرسل إليه، خلال مهلة الاحتفاظ المسموح بها في إدارة المورد.

2- تعاد البعيثة المرفوض استلامها من طرف المرسل إليه، فوراً، إلى إدارة المصدر.

3- تعاد كل بعيثة لم يتم تسليمها، إلى إدارة المصدر، عن طريق خدمة البريد السريع الدولي، بدون نفقات إضافية من إدارة المورد.

المادة التاسعة: البعائث الموجهة خطأ، أو الواجب إعادة إرسالها

تتم إعادة البعائث الواردة خطأ إلى وجهتها الحقيقية، بأسرع الطرق المباشرة، من طرف الإدارة المستلمة، بدون مطالبة بمصاريف إضافية.

المادة العاشرة: قواعد عامة في التوزيع والتخليص الجمركي

تبذل كل إدارة ما في وسعها، لتقلص إلى الحد الأدنى، الزمن الضروري والمناسب للتخليص الجمركي عن البعائث. وتباشر كل إدارة توزيع بعائثها في أحسن الأحوال الممكنة، طبقاً لقانونها المعمول به.

المادة الحادية عشرة: الرسوم والأجور المستحقة

تحدد كل إدارة الأجور التي تستوفى من المرسل، ولها أن تحتفظ بمجموع هذه الإيرادات.

كما يرخص لكل إدارة، عند الاقتضاء، القيام بتحصيل الآتي من المرسل إليه:

- الرسوم الجمركية.

- الرسوم البريدية للتخليص الجمركي

المادة الثانية عشرة: النفقات المستحقة بسبب عدم توازن الرواج وتسوية الحسابات

1. لا تطبق نفقات النقل الجوي الداخلي والعبور أو النفقات الختامية، على بعائث البريد السريع.

2. يحق، بعد سنة، للإدارة التي تستلم عدداً من البعائث، يفوق عدد تلك التي ترسلها، أن تحصل من الإدارة الأخرى على أجرة عدم التوازن على كل بعيثة تستلم زيادة.

3. تتقاضى كل إدارة مبلغ "خمس وحدات سحب"، عن كل بعيثة زائدة.

4. لا يمكن المطالبة بأي أجرة تعويض، إذا كان الفرق بين عدد البعائث المتبادلة، يقلّ عن 200 بعيثة.

5. تكون إجراءات المحاسبة، وتسوية الحسابات الخاصة بعدم توازن الرواج، كما يلي:

أ. التسوية تخص كل سنة مدنية.

ب. تعد كل إدارة كشفاً فصلياً بعدد البعائث المستلمة داخل كل إرسالية، وذلك حسب المعلومات الواردة في الصيغة الوصفية أو البيان، ويرسل هذا الكشف إلى إدارة المصدر، خلال الشهرين المواليين لنهاية الفصل.

ج. بعد تدقيق هذا الكشف، تبلّغ إدارة المصدر إدارة المورد، كتابياً، قبوله. وإذا كشف التدقيق عن أخطاء، يرسل كشف تصحيحي إلى إدارة المورد.

المادة الثالثة عشرة: مسؤولية الإدارات

لا يترتب على حالة التأخير أي مسؤولية. كما تحدد كل إدارة سياستها، فيما يتعلق بمادة التعويض عن الضرر، وتتحمل مسؤولية فساد، أو اختلاس، أو فقدان بعيثة ما. وعند الاقتضاء، تتكفل إدارة المصدر بتعويض الضرر فقط.

المادة الرابعة عشرة: الإيقاف المؤقت للخدمة

- تستطيع كل إدارة تعليق الخدمة مؤقتاً، إن بررت ذلك ظروف استثنائية.

- يجب إشعار الإدارة الأخرى، حالاً، بتعليق الخدمة مؤقتاً، وكذلك بتاريخ استئنافها فيما بعد.

المادة الخامسة عشرة: المدة القانونية لحفظ الوثائق

- تحفظ الوثائق المصلحية لمدة، أدناها ثمانية عشر شهراً، ابتداء من اليوم الموالي لليوم الذي تتعلق به هذه الوثائق.

- تحفظ الوثائق المتعلقة بنزاع أو تحرٍّ إلى غاية تسوية النزاع، أو انتهاء التحري. ويعتبر التحري منتهياً عند نفاد أجل ستة أشهر، دون أن تعترض الإدارة التي أبلغت بالنتائج.

المادة السادسة عشرة: طلب المعلومات والتحريات

1. ترد كل إدارة على طلبات المعلومات أو التحريات الواردة إليها، في أقرب الآجال الممكنة.

2. لا تقبل طلبات المعلومات أو التحريات، إلاّ في أجل أربعة أشهر، ابتداء من اليوم الذي يلي يوم إيداع البعيثة.

المادة السابعة عشرة: تطبيق أحكام اتفاقية البريد العالمية

تطبق أحكام اتفاقية البريد العالمية في كل ما لم ينص عليه صراحة في هذا الاتفاق.

المادة الثامنة عشرة: سريان مفعول الاتفاقيات الثنائية

تبقى الاتفاقات الثنائية، أو المتعددة الأطراف، المبرمة بين دول الاتحاد، في هذا المجال، سارية المفعول. وفي حالة تعارض أحكامها مع أحكام هذا الاتفاق، يتم العمل بما جاء في بنود هذا الأخير.

المادة التاسعة عشرة: تعديل أحكام الاتفاق

يتم تعديل هذا الاتفاق بطلب من إحدى دول الاتحاد، بعد موافقة الدول الأخرى. ويكون هذا التعديل ساري المفعول، بعد التصديق عليه من كافة دول الاتحاد، طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة التالية:

المادة العشرون: نفاذ أحكام الاتفاق

يخضع هذا الاتفاق للتصديق عليه من قبل كافة الدول الأعضاء، وفقاً للإجراءات المعمول بها في كل منها. ويدخل حيّز التنفيذ بعد إيداع وثائق المصادقة عليه من طرف هذه الدول، لدى الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي، التي تقوم بإشعار الدول الأعضاء بذلك.

وُقّعت هذه الاتفاقية في خمسة نصوص أصلية، تتساوى جميعها في الحجية القانونية، بمدينة رأس لانوف بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، بتاريخ 23 و 24 من شعبان 1411هـ، (1400 و . ر) الموافق 9 و 10/3/1991م.

عن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى

إبراهيم البشاري

أمين اللجنة الشعبية

للاتصال الخارجي والتعاون الدولي

عن المملكة المغربية

عبداللطيف الفيلالي

وزير الشؤون الخارجية والتعاون

عن الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية

سيد أحمد غزالي

وزير الشؤون الخارجية

عن الجمهورية التونسية

الحبيب بن يحيى

وزير الشؤون الخارجية

عن الجمهورية الإسلامية الموريتانية

حسني ولد ديدي

وزير الشؤون الخارجية والتعاون



1/1/1900