إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

         



تابع: الملحق الرقم (4)

الإجراءات الخاصة بالاجتماعات العادية والاستثنائية لمجلس التعاون

(رئاسة الهيئة العليا تستمر لدورة مدتها سنة، واجتماعها يكون صحيحاً بحضور الأغلبية)

أصدرت الهيئة العليا لمجلس التعاون العربي قرارات بقواعد إجراءات عمل المجلس وتتضمن:

أولاً: الاجتماعات العادية والاستثنائية الخاصة

المادة (1)

1. يحدد رئيس الهيئة العليا تاريخ بدء الاجتماعات العادية والاستثنائية، والخاصة بالهيئة، بالتشاور مع الأمين العام.

2. يحدد رئيس الهيئة الوزارية تاريخ بدء الاجتماعات العادية والاستثنائية للهيئة، بالتشاور مع الأمين العام.

3. يبلغ الأمين العام الدعوة لحضور الاجتماعات العادية قبل موعد الاجتماع بثلاثين يوماً على الأقل. والاجتماعات الاستثنائية والخاصة، قبل موعد الاجتماع بخمسة أيام على الأقل.

4. يتم إشعار الأمين العام بتشكيل وفود الدول الأعضاء قبل موعد الاجتماعات العادية بما لا يقل عن أسبوع، وقبل موعد الاجتماعات الاستثنائية والخاصة بثلاثة أيام على الأقل.

المادة (2)

1. تعقد الهيئة العليا في اجتماع استثنائي في الدول، التي يتولى رئيسها رئاسة الهيئة، وذلك بدعوة من الرئيس بالتشاور مع الأمين العام أو بناء على اقتراح من إحدى الدول الأعضاء، مؤيداً من دولة أخرى، على الأقل.

2. تنعقد الهيئة الوزارية في اجتماع استثنائي في الدولة، التي تتولى رئاسة المجلس، وذلك بدعوة من الرئيس، بالتشاور مع الأمين العام، أو بناء على اقتراح من إحدى الدول الأعضاء، مؤيداً من دولة أخرى، على الأقل.

3. تنعقد الاجتماعات الاستثنائية للهيئة العليا والهيئة الوزارية خلال مدة لا تزيد على 7 أيام من تاريخ طلب عقدها.

المادة (3)

يجوز عقد اجتماع خاص باتفاق رؤساء الدول الأعضاء، في أي عاصمة أو مدينة من عواصم أو مدن الدول الأعضاء.

المادة (4)

1. يحدد في بداية كل اجتماع (...) لافتتاحه، مع مراعاة انتهاء الاجتماعات العادية بعد الانتهاء من بحث المواد المدرجة في جدول الأعمال وللهيئة العليا والهيئة الوزارية أن تقرر لظروف طارئة وقف الاجتماع مؤقتاً وقبل الانتهاء من بحث الجدول بأكمله وتمديد الاجتماع أو استئنافه في موعد لاحق.

2. تحديد مدة الاجتماعات الخاصة باتفاق رؤساء الدول الأعضاء.

ثانيا: الرئاسة

المادة (5)

1. يرأس الهيئة العليا رئيس الدولة المضيفة لدورة سنوية كاملة، أو حتى انعقاد الاجتماع العادي.

2. يرأس الهيئة الوزارية رئيس الحكومة، أو من يقوم مقامه في الدولة، التي تتولى رئاسة الهيئة العليا والهيئة الوزارية.

3. تسري أحكام الرئاسة الواردة في الفقرتين سالفتي الذكر على الاجتماعات الاعتيادية والاستثنائية للهيئة العليا والهيئة الوزارية.

4. عند عقد الاجتماعات الخاصة، يرأس رئيس الدولة المضيفة الاجتماع الخاص. وتنتهي فترة رئاسته بانتهاء الاجتماع الخاص.

5. يقوم الرئيس بإعلان بدء واختتام الاجتماعات والجلسات، وكفالة مراعاة احتكام قواعد الإجراءات هذه، وإعطاء الحق في الكلام، وطرح إعلان القرارات والاقتراحات، لأخذ الرأي فيها، وإدارة التصويت، ويكون له، مع مراعاة أحكام هذه القواعد، إدارة الجلسة والبدء في نقاط النظام. وللرئيس أن يقترح إقفال قائمة المتكلمين أو إقفال أو باب المناقشة. وله، أيضاً، أن يقترح تعليق الجلسة أو رفعها أو تأجيل مناقشة البند قيد البحث.

6. للرئيس حق الاشتراك في المناقشات والاقتراع، على قدم المساواة، بالإضافة إلى رئاسته للاجتماعات.

ثالثاً: النصاب

المادة (6)

يُعد انعقاد الاجتماعات للهيئة العليا والهيئة الوزارية صحيحاً بحضور أغلبية الدول الأعضاء.

رابعاً: جدول الأعمال

المادة (7)

1. تعدّ الهيئة الوزارية مشروع جدول أعمال الهيئة العليا، وتبلغه للأمين العام، مع مذكرات تفسيرية والوثائق إلى الدول الأعضاء، مع كتابة دعوة للاجتماع، من رئيس الهيئة العليا، قبل انعقاد الاجتماع العادي للهيئة العليا بثلاثين يوماً، على الأقل.

يتضمن مشروع جدول الأعمال:

أ.  تقرير الهيئة الوزارية عن التقدم في تنفيذ إجراءات التنسيق والتعاون والتكامل بين الاجتماعين، والإجراءات المتخذة لتنفيذ قرارات الهيئة العليا.

ب. تقارير بالخطط والمقترحات، التي تتعلق بتحقيق أهداف المجلس.

ج. التوصيات الخاصة بدراسة قضايا التعاون بما في ذلك التوصيات ذات العلاقات بدراسات اللجان المتخصصة المؤقتة المشكّلة عند الاقتضاء.

د. التقارير المتعلقة بإقرار وتعديل الأنظمة الإدارية والمالية للأمانة العامة عند الاقتضاء.

هـ. تقرير الأمين العام المتعلق بعمل المجلس، والقرارات التي اتخذت بشأنه.

و. القرارات المتعلقة بمناقشة وإقرار موازنة الأمانة العامة، والموافقة على حساباتها الختامية والوضع الإداري والمالي للأمانة العامة عند الاقتضاء.

ز. التقارير المتعلقة بتشكيل اللجان المؤقتة التي يقتضيها عمل المجلس.

ح. التوصيات المتعلقة بأحداث التشكيلات الأخرى للمجلس واللجان الدائمة عند الاقتضاء.

ط. الاقتراحات المتعلقة بتعديل قواعد إجراءات الأخرى للمجلس عند الاقتضاء.

ى. المسائل التي سبق للهيئة العليا أن قررت إدراجها في جدول أعمالها.

ويتضمن مشروع جدول الأعمال المسائل التي تحيلها الهيئة العليا إلى الهيئة الوزارية، وتقرير الأمين العام عن أعمال المجلس، والمسائل التي تقترحها إحدى الدول الأعضاء وتلك التي يرى الأمين العام ضرورة عرضها على المجلس.

* لأي عضو من أعضاء المجلس طلب إدراج بنود إضافية في مشروع جدول الأعمال للهيئة العليا، قبل موعد الاجتماع بعشرة أيام.

* يشكل مكتب الهيئة الوزارية في كل اجتماع عادي من رئيس الهيئة والأمين العام ورؤساء اللجان المؤقتة. ويتولى رئيس الهيئة رئاسة المكتب، ويقوم بمساعدة رئيس الهيئة في إدارة أعمال الاجتماعات.

* تكون الجلسات الافتتاحية والختامية للهيئة العليا والوزارية علنية، وفيما عداها سرية.

* لكل دولة عضو صوت واحد في الاقتراع، ولا يجوز لأي دولة أن تمثل دول أخر أو تصوت عنها.

------------------------



1/1/1900