إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

     



تابع: الملحق الرقم (4)

قرار بشأن انتقال وعمل مواطني دول مجلس التعاون

(انتقال المواطنين، بين الدول الأربع، بجوازاتهم بدون تأشيرة،

وإعفاؤهم من رسوم السفر، ومنحهم الأفضلية في فرص العمل)

إن الهيئة العليا لمجلس التعاون العربي تنفيذاً لأحكام المادة الثانية من اتفاقية تأسيس مجلس التعاون العربي، الموقعة في بغداد بتاريخ 10 رجب لسنة 1409 هجرية، الموافق 16 فبراير لسنة 1989 ميلادية، ولغرض وضع الأسس والقواعد المنظمة لانتقال مواطني دول المجلس وإقامتهم وعملهم فيها بما يساعد على تحقيق الأهداف، التي نصت عليها الاتفاقية، تقرر:

1. يحق لمواطني دول المجلس التعاون العربي التنقل بين دوله بجواز السفر، الذي تصدره دولهم وبدون تأشيرة، ولا تسري عليهم القيود المفروضة على التنقل والإقامة الواردة في قوانين الجوازات والإقامة في الدول الأعضاء.

2. يعفى مواطنو دول مجلس التعاون العربي من الرسوم المفروضة على سفرهم وانتقال مركباتهم الشخصية بين دول المجلس.

3. يمنح مواطنو مجلس التعاون العربي عند انتقالهم بين دول المجلس الأفضلية في فرص العمل وما يترتب عليها من الحقوق والالتزامات.

------------------------



1/1/1900