إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



( تابع ) نص اتفاقية النقل بين الأردن وإسرائيل.
المصدر: يوميات ووثائق الوحدة العربية 1995، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط 1، 1996، ص 597 - 619.

          - تعني عبارة السفينة الصغيرة أية سفينة مسيرة بمحرك يتراوح طولها بين خمسة أمتار وأربعة وعشرين متراً ولا تحمل أكثر من اثني عشر راكباً وطاقم سلامة يتراوح تعداده بين شخصين وخمسة أشخاص.

          - تعني عبارة ( التشريعات ) القوانين والأنظمة والقواعد والتعليمات التي تصدرها السلطات المختصة لأي من الطرفين كل على حدة.

المادة الثانية: النقل البري

          يعترف كل من الطرفين بحق دخول الطرف الآخر وأمتعتهم الشخصية وبضائعهم ومركباتهم البرية إلى أراضيهما وعبرهما بالترانزيت، وذلك تمشياً مع أحكام هذه الاتفاقية وبمقتضى التشريعات الخاصة بالطرف الآخر.

أ - السيارات الخاصة

          1 - يسمح للسيارات الخاصة المسجلة في أحد البلدين بالدخول إلى البلد الآخر وفقاً للشروط التالية:
          أ - حيازة السيارة على الوثائق التالية:

          1 - رخصة سير نافذة المفعول تمنح من قبل السلطة المختصة لكل طرف على التوالي.

          2 - وثيقة تأمين نافذة المفعول ذات مسؤولية قانونية عن أضرار الطرف الثالث على الأقل وتغطي أراضي البلد الآخر وذلك بموجب ترتيبات التأمين المرفقة مع هذه الاتفاقية والمبينة في الملحق رقم ( 1 ) من هذه الاتفاقية.

          ب - حيازة السائق على الوثائق التالية:

          1 - رخصة سوق نافذة المفعول تمنح من قبل السلطة المختصة لكل طرف على التوالي أو رخصة سوق دولية تنطبق على فئة السيارة.

          2 - جواز سفر وتأشيرة دخول نافذا المفعول.

<3>