إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



( تابع ) نص اتفاقية النقل بين الأردن وإسرائيل.
المصدر: يوميات ووثائق الوحدة العربية 1995، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط 1، 1996، ص 597 - 619.

ج - النقل العام والسياحي

          1 - يتخذ كل طرف كافة الإجراءات من أجل ضمان أمن الركاب ضمن حدود أراضيه وذلك من نقطة العبور الحدودية إلى الموقع الذي يترجل عنده الركاب من الحافلة وعودتهم بعد ذلك.

          2 - يخضع سائقو الحافلات إلى موافقة السلطات المسؤولة عن الأمن في بلدهم ويتم تزويدهم بوثائق أمنية حسب الأصول.

د - أمن البضائع

          1 - فيما يتعلق بالبضائع المنقولة بنظام النقل المباشر ( Door To Door ) إلى أحد البلدين ومنه إلى جهة مقصودة في البلد الآخر، أو مروراً بالترانزيت.
          أ - يجوز لكل طرف إجراء تفتيش أمني على ما يجتاز حدوده من البضائع والشاحنات والسائقين.
          ب - يحدد كل طرف مسارات الطرق لنقل البضائع في داخل أراضيه.
          ج - يتم نقل البضائع فقط عن طريق نظام القوافل التي تتم مرافقتها من نقطة العبور الحدودية إلى الجهة المقصودة المحددة وبالعكس.
          د - من أجل تمكين إجراء التفتيش الأمني، يجوز القيام بنقل البضائع في أيام الأسبوع أيام الأحد إلى الخميس بمعدل مرتين في اليوم بين الساعة الثامنة صباحاً والساعة السادسة مساء خلال فصل الشتاء، وبين الساعة الثامنة صباحاً والساعة الثامنة مساء خلال فصل الصيف.
          هـ - يحظر على سائقي الشاحنات حمل الأسلحة وتتم الموافقة عليهم من قبل السلطات المسؤولة عن الأمن في بلدهم ويتم تزويدهم بوثائق أمنية حسب الأصول.

          2 - فيما يتعلق بالبضائع المنقولة بنظام النقل التبادلي (Back To Back ) من وإلى أحد البلدين للأغراض

<30>