إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



(تابع) إتفاقية قطاع غزة ومنطقة أريحا وملاحقها 4 مايو 1994
المصدر: "منظمة التحرير الفلسطينية"

مـادة (2)
التنسيق والتعاون في الأمور الأمنية

1 - اللجنة المشتركة للتنسيق والتعاون في الشؤون الأمنية (JSC)

أ)

تشكل لجنة أمنية مشتركة للتنسيق للأغراض الأمنية المشتركة (من الآن فصاعداً "اللجنة الأمنية المشتركة").

ب)

اللجنة الأمنية المشتركة سوف:

(1)

توصي بالخطوط العامة للسياسة الأمنية للموافقة عليها من جانب لجنة الإرتباط الإسرائيلية الفلسطينية المشتركة، وتطبيق هذه التوصيات.

(2)

التعامل مع القضايا الأمنية التي يثيرها أي من الطرفين.

(3)

توفير القناة المناسبة لتبادل المعلومات بين الطرفين والمطلوبة لحل المشاكل الأمنية.

(4)

توفير التوجيهات لمكاتب تنسيق الطرفين للمنطقة.

جـ)

تتشكل اللجنة الأمنية المشتركة من 5 إلي 7 أعضاء من كل جانب، ويتم التوصل إلي القرارات بالإتفاق بين الجانبين.

د)

تقرر اللجنة الأمنية المشتركة قواعد إجراءاتها. وتعقد اجتماعات اللجنة الأمنية المشتركة بانتظام كل أسبوعين، وفي حالة طلب أحد الجانبين اجتماعا خاصاً. تجتمع خلال ( 48 ) ساعة.

<26>