إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



(تابع) إتفاقية قطاع غزة ومنطقة أريحا وملاحقها 4 مايو 1994
      
المصدر: "منظمة التحرير الفلسطينية"

جـ)

الإشتباك باستعمال الأسلحة النارية يجب ألا يسمح به إلا كملاذ أخير بعد فشل كل المحاولات للسيطرة علي الفعل أو الحادثة مثل إنذار المرتكب أو اطلاق النار في الهواء. ويكون الهدف من إستعمال الأسلحة النارية هو الردع وليس القتل لمرتكب الفعل. ويجب فور إنتهاء الخطر توقف إستعمال الأسلحة النارية.

د )

يجب خضوع أي نشاط يشمل إستعمال الأسلحة النارية لغير الأغراض العملياتية الفورية إلي إخطار مسبق لمكتب تنسيق المنطقة المختص.

10 -

إذا جرح شخص أو كان في حاجة للمساعدة، تقدم هذه المساعدة من الجانب الذي يصل أولا إلي الموقع. فاذا كان هذا الشخص تحت سلطة الجانب الآخر فعلي الجانب القائم بالمساعدة أن يبلغ مكتب تنسيق المنطقة المختص وتطبق بنود المادة 2 من هذا الملحق وكذلك بنود الملحق 2، مادة 2 المتعلقة بترتيبات العلاج وإدخال (الشخص) للمستشفى.

مـادة (9)
ترتيبات للمـرور الآمن
بين قطـاع غـزة ومنطقـة أريحـا

1 - عــام

أ)

يجب توفير ممر أمن بين قطاع غزة ومنطقة أريحا للمقيمين إقامة دائمة في قطاع غزة ومنطقة أريحا ولزوار هاتين المنطقتين من الخارج، كما

<52>