إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



(تابع) إتفاقية قطاع غزة ومنطقة أريحا وملاحقها 4 مايو 1994
المصدر: "منظمة التحرير الفلسطينية"

بعد التشاور مع السلطة الفلسطينية.

5 -

أي طائرة تقلع من أو تهبط في قطاع غزة ومنطقة أريحا يجب تسجيلها وترخيصها في اسرائيل أو في دول أخري أعضاء في المنظمة الدولية للطيران المدني ICAO. وأعضاء أطقم الملاحة لهذه الطائرات يجب أن يرخصوا في إسرائيل أو في دول أخري علي أن تكون السلطة الفلسطينية قد وافقت وأوصت بهذه الرخص واعتمدتها اسرائيل.

6 -

الطائرات المشار اليها في هذه المادة لا يجب أن تحمل أسلحة نارية أو ذخائر أو متفجرات أو نظم أسلحة ما لم يكن موافقا عليها من الجانبين. وسيتم الإتفاق علي الترتيبات الخاصة بالحراس المسلحين المرافقين لكبار المسئولين في اللجنة الفرعية المشتركة للطيران.

7 -

تحدد مواقع معاونات الملاحة والمعدات الجوية الأخري بموافقة إسرائيل من خلال اللجنة الفرعية المشتركة للطيران.

8 -    أ)

تضمن السلطة الفلسطينية أن نشاط الطيران طبقا لهذه الإتفاقية سيتم فقط في قطاع غزة ومنطقة أريحا.

ب)

يمكن نقل صلاحيات ومسئوليات أخري إلي السلطة الفلسطينية عبر اللجنة الفرعية المشتركة للطيران.

جـ)

يمكن أن تقيم السلطة الفلسطينية دائرة طيران مدني فلسطينية للعمل بالنيابة عنها وفقاً لبنود هذه المادة وهذه الإتفاقية.

9 - أ)

سيستمر النشاط الجوي لاسرائيل في العمل فوق قطاع غزة ومنطقة أريحا بالحدود نفسها المطبقة في اسرائيل فيما يتعلق بالرحلات الجوية المدنية والعسكرية فوق المناطق الكثيفة السكان.

<71>