إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



(تابع) إتفاقية قطاع غزة ومنطقة أريحا وملاحقها 4 مايو 1994
المصدر: "منظمة التحرير الفلسطينية"

32 - التخطيـط وتنظيـم المناطق:

أ )

يتم نقل السلطات والصلاحيات والمسئوليات في هذا المجال، فيما عدا تلك الواقعة في المستوطنات وفي منطقة المنشآت العسكرية، إلي السلطة الفلسطينية وفقاً لما يلي.

ب)

تظل سارية مشروعات التخطيط والقوانين الداخلية واللوائح السارية في قطاع غزة ومنطقة أريحا قبل توقيع هذه الإتفاقية، ما لم يتم تعديلها أو إلغاؤها وفق أحكام هذه الإتفاقية.

جـ)

يجوز للسلطة الفلسطينية أن تعدل أو تلغى أو تصدر مشروعات التخطيط، وأن تصدر التراخيص والإعفاءات في إطار ولايتها، على أن يمرن هذه الأعمال متفقة مع أحكام هذه الإتفاقية.

د )

كجزء من إجراءاتها، ستنشر السلطة الفلسطينية مشروعات التخطيط في شكل قانون. وستقدم السلطة الفلسطينية للجنة المشتركة نسخة منها.

هـ)

إذا اعتبرت إسرائيل أن مثل هذه الخطة لا نتفق مع أحكام هذه الإتفاقية، بما في ذلك الملحق رقم 1، يجوز لها خلال ثلاثين (30) يوما من تلقى اللجنة المشتركة لمثل هذه الخطة، ان تطرحها للنظر فيها من قبل لجنة فرعية خاصة للجنة المشتركة و/ أو تطالب بمعلومات إضافية تتعلق بهذه الخطة.

ستحترم السلطة الفلسطينية توصيات اللجنة الفرعية. ولحين إستكمال عملية النظر، والتسوية الواجبة للمسألة وفق أحكام هذه الإتفاقية، فإن إجراءات التخطيط أن تتخذ بصفة نهائية

<97>