إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



(تابع) القرار الرقم 303
"قرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطين 1947 - 1974، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، ط 3، 1993، مج 1، 24 - 25"

شرقاً، وبيت لحم أقصاها جنوباً، وعين كارم أقصاها غرباً (بما في ذلك أيضاً المنطقة المبنية في موتسا)، وتكون شعفاط أقصاها شمالاً، وذلك كما هو مبين في مسودة الخريطة المرفقة.34
         2 - أن تطلب، في سبيل هذه الغاية، من مجلس الوصاية في جلسته التالية، سواء أكانت استثنائية أم عادية، أن يتم إعداد النظام الأساسي للقدس35 حاذفاً الأحكام الجديدة غير القابلة للتطبيق، كالمادتين 32 و 39، وإقرار هذا النظام والمضي فوراً في تطبيقه، وذلك دون إجحاف بالمبادئ الأساسية لنظام الحكم الدولي في القدس الذي ورد في قرار الجمعية العامة رقم 181 (الدورة 2)، حيث أدخلت تعديلات يقصد بها إيجاد ديمقراطية أكبر. ولن يسمح مجلس الوصاية بأية أعمال تقوم بها أية حكومة أو حكومات مهتمة بالأمر لتحويله عن تبني النظام الأساسي للقدس وتنفيذه.
         ثانياً: تدعو الدول المعنية إلى التعهد الرسمي بأخذ هذه المسائل بنية حسنة، والاسترشاد بأحكام هذا القرار، وذلك في وقت عاجل وفي التزامها كأعضاء في الأمم المتحدة.

 

 

تبنت الجمعية العامة هذا القرار،
في جلستها العامة رقم 275،
بـ 38 صوتاً مقابل 14 وامتناع
7 كالآتي:

مع القرار

:

افغانستان، الارجنتين، استراليا، بلجيكا، بوليفيا، البرازيل، بورما، بييلوروسيا، الصين، كولومبيا، كوبا، تشيكوسلوفاكيا، ايكوادور، مصر، السلفادور، الحبشة، فرنسا، اليونان، هاييتي، الهند، ايران، العراق، لبنان، ليبيريا، لوكسمبورغ، المكسيك، نيكاراغوا، باكستان، باراغواي، بيرو، الفيليبين، بولندا، المملكة العربية السعودية، سورية، اوكرانيا، الاتحاد السوفييتي، فنزويلا، اليمن.


34 اُنظر الملحق "ب" المرفق. هذه الخريطة مماثلة لتلك المرفقة بالقرار الرقم 181 الدورة 2، 1947.
35اُنظر المحاضر الرسمية لمجلس الوصاية، الدورة 2، الجزء الثالث، المرفق ص 4.

<2>