إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



(تابع) القرار الرقم 3092 أ، ب
"قرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطين 1947 - 1974، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، ط 3، 1993، مج 1، ص 145 - 147"

بمبادئ وأحكام الاعلان العالمي لحقوق الإنسان،
         وإذ تضع نصب عينيها اتفاقية جنيف الخاصة بحماية المدنيين في زمن الحرب تاريخ 12 آب (اغسطس) 1949، 317 وكذلك أحكام الاتفاقيات والأنظمة الأخرى المتعلقة بهذا الشأن،
         وإذ تذكر قراراتها والقرارات التي اتخذها مجلس الأمن ولجنة حقوق الإنسان وسواهما من هيئات الأمم المتحدة الأخرى ووكالاتها المتخصصة، وذلك في قضية السياسات والممارسات الإسرائيلية التي تؤثر في حقوق الإنسان لسكان الأراضي العربية التي تحتلها إسرائيل منذ 1967،
         وإذ ترى أن تنفيذ اتفاقية جنيف تاريخ 12 آب (اغسطس) 1949، لا يمكن ولا يجب أن يترك معلقاً في وضع ينطوي على احتلال عسكري أجنبي وله مساس بحقوق السكان المدنيين في هذه الأراضي بموجب أحكام تلك الاتفاقية ووفقاً لمبادئ القانون الدولي،
         وقد نظرت في تقرير اللجنة الخاصة بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تؤثر في حقوق الإنسان لسكان الأراضي المحتلة، 318
         1 - تثني على اللجنة الخاصة بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تؤثر في حقوق الإنسان لسكان الأراضي المحتلة، وذلك للجهود التي بذلتها في أداء المهمات التي عينتها لها الجمعية العامة.
         2 - تشجب رفض حكومة إسرائيل المستمر السماح للجنة الخاصة بالوصول إلى الأراضي المحتلة.
         3 - تعرب عن قلقها البالغ لخرق إسرائيل لاتفاقية جنيف الخاصة بحماية المدنيين في زمن الحرب، وكذلك للاتفاقيات والأنظمة الدولية التي تنطبق على هذا الشأن، وبصورة خاصة ما يلي:
            (أ) ضم بعض أجزاء من الأراضي المحتلة،
            (ب) اقامة مستوطنات إسرائيلية في الأراضي المحتلة ونقل سكان أجانب إليها،
            (ج) هدم ونسف البيوت والأحياء والقرى والمدن العربية،
            (د) مصادرة واستملاك الأملاك العربية في الأراضي المحتلة وجميع الصفقات الأخرى لحيازة الأرض بين حكومة إسرائيل


317 الأمم المتحدة مجموعة المعاهدات، المجلد، 75، رقم 973، ص 287.
318 1.
A/9148 and Add.
<2>