إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



(تابع) القرار الرقم 33/13 ألف، باء، جيم، دال، هاء، واو
"قرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطين 1975 -1981 مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، ط 1، 1994، مج 2، ص 86 - 93"

            (د) أن تقسم مبلغ 4864 دولارا للفترة من 25 تشرين الأول/ أكتوبر 1978 إلى غاية 31 أيار/ مايو 1979 فيما بين الدول الأعضاء المشار إليها في الفقرة 2 (د) من القرار 3101 (د - 28)، والفقرة 1 من الجزء الخامس من القرار 3374 جيم (د - 30)، والفقرة 1 من الجزء الخامس من القرار 31/5 دال، والفقرة 1 من الجزء الخامس من القرار 32/4 جيم، بالنسب المحددة في جدول الأنصبة المقررة لسنتي 1978 و1979؛
          3 - تقرر أنه، وفقا لأحكام قرارها 973 (د - 10) المؤرخ في 15 كانون الأول/ ديسمبر 1955، تخصم من المبالغ المقسمة فيما بين الدول الأعضاء، على النحو المبين في الفقرة 2 أعلاه، أنصبتها في صندوق معادلة الضرائب من الإيرادات المقدرة الآتية من الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين المقدرة بمبلغ 121.634 دولارا والمعتمدة للفترة من 25 تشرين الأول/ أكتوبر 1978 إلى غاية 31 أيار/ مايو 1979؛

ثالثا

          تأذن للأمين العام بالدخول في التزامات عن قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك بمعدل إجمالي لا يتجاوز 1.682.833 دولارا (1.666.000 دولار صاف) في الشهر الواحد للفترة من 1 حزيران/ يونيو إلى غاية 24 تشرين الأول/ أكتوبر 1979 إذا قرر مجلس الأمن الإبقاء على القوة لما بعد فترة الأشهر الستة المأذون بها بموجب قراره 441 (1978) المؤرخ فى 30 تشرين الثاني/ نوفمبر 1978، على أن يقسم المبلغ المذكور بين الدول الأعضاء وفقا للنظام المبين في هذا القرار؛

رابعا

          1 - تشدد على الحاجة إلى تقديم تبرعات لقوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك، نقدا وعلى شكل خدمات ولوازم يقبلها الأمين العام؛
          2 - ترجو من الأمين العام أن يتخذ كل الإجراءات اللازمة لكفالة تصريف شؤون قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك بأقصى ما يمكن من الكفاءة والاقتصاد؛

<11>