إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



(تابع) القرار الرقم 33/13 ألف، باء، جيم، دال، هاء، واو
"قرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطين 1975 -1981 مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، ط 1، 1994، مج 2، ص 86 - 93"

2 (ب) من القرار 3101 (د - 28)، والفقرة 2 (ب) من الجزء الثاني من القرار 3374 باء (د - 30)، بالنسب المحددة في جدول الأنصبة المقررة لسنتي 1978 و 1979؛
            (ج) أن تقسم مبلغ 1.225.045 دولارا لفترة الأشهر التسعة الآنفة الذكر فيما بين الدول الأعضاء المشار إليها في الفقرة 2 (ج) من القرار 3101 (د - 28)، والفقرة 2 (ج) من الجزء الثاني من القرار 3374 باء (د - 30)، بالنسب المحددة في جدول الأنصبة المقررة لسنتي 1978 و 1979؛
            (د) أن تقسم مبلغ 23.224 دولارا لفترة الأشهر التسعة الآنفة الذكر فيما بين الدول الأعضاء المشار إليها في الفقرة 2 (د) من القرار 3101 (د - 28)، والفقرة 1 من الجزء الرابع من القرار 3374 باء (د - 30)، والفقرة 1 من الجزء الثالث من القرار 31/ 5 جيم، والفقرة 1 من الجزء الثالث من القرار 32/4 باء، بالنسب المحددة في جدول الأنصبة المقررة لسنتي 1978 و 1979؛
          3 - تقرر إنه، وفقا لأحكام قرارها 973 (د - 10) المؤرخ في 15 كانون الأول/ ديسمبر 1955، تخصم من المبالغ المقسمة فيما بين الدول الأعضاء، على النحو المبين في الفقرة 2 أعلاه، أنصبتها في صندوق معادلة الضرائب من الإيرادات الآتية من الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين المقدرة بمبلغ 743.000 دولار والمعتمدة للفترة من 25 تشرين الأول/ أكتوبر 1978 إلى غاية 24 تموز/ يوليو 1979؛

ثانيا

          تأذن للأمين العام بالدخول في التزامات عن قوة الطوارئ التابعة للأمم المتحدة بمعدل إجمالي لا يتجاوز 6.082.333 دولارا (6.000.000 دولار صاف) في الشهر الواحد للفترة من 25 تموز/يوليو إلى غاية 24 تشرين الأول/ أكتوبر 1979 إذا قرر مجلس الأمن الإبقاء على القوة لما بعد فترة الأشهر التسعة المأذون بها بموجب قراره 438 (1978) المؤرخ في 23 تشرين الأول/ أكتوبر 1978، على أن يقسم المبلغ المذكور فيما بين الدول الأعضاء وفقا للنظام المبين في هذا القرار؛

<6>