إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



(تابع) القرار الرقم 40/61
قرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطين 1982- 1986، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، ط 1، 1994، مج 3، ص 227- 229 "

واتفاقية منع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية بما فيهم الموظفون الدبلوماسيون والمعاقبة عليها، الموقعة في نيويورك في 14 كانون الأول/ ديسمبر 1973، (386) والاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن، المعتمدة في نيويورك في 17 كانون الأول/ ديسمبر 1979،(387)
         وإذ تشعر ببالغ القلق
للتصاعد العالمي لأعمال الإرهاب بجميع أشكالها، التي تعرض للخطر أرواحا بشرية بريئة أو تودي بها وتهدد الحريات الأساسية وتنتهك بشدة كرامة الإنسان،
         وإذ تحيط علما بما أعرب عنه مجلس الأمن والأمين العام من قلق عميق ومن إدانة لجميع أعمال الإرهاب الدولي،
         واقتناعا منها
بأهمية توسيع وتحسين التعاون الدولي فيما بين الدول، على أساس ثنائي ومتعدد الأطراف، والذي سيسهم في القضاء على أعمال الإرهاب الدولي وأسبابه الكامنة، ومنع هذا البلاء الإجرامي، والقضاء عليه،
         وإذ تؤكد من جديد
مبدأ تقرير المصير للشعوب المكرس في ميثاق الأمم المتحدة،
         وإذ تؤكد من جديد أيضا
الحق، غير القابل للتصرف، في تقرير المصير والاستقلال، لجميع الشعوب الخاضعة لنظم استعمارية وعنصرية ولغيرها من أشكال السيطرة الأجنبية، وإذ تقر شرعية كفاحها، ولا سيما كفاح حركات التحرير الوطني، وفقا لمقاصد ومبادئ الميثاق ولإعلان مبادئ القانون الدولي المتصلة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة،
         وإذ تضع في اعتبارها
ضرورة المحافظة على حقوق الفرد الأساسية وحمايتها، وفقا للصكوك الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، والمعايير الدولية التي تحظى بقبول عام،
         واقتناعا منها
بأهمية مراعاة الدول لالتزاماتها في إطار الاتفاقيات الدولية ذات الصلة لكفالة اتخاذ تدابير إنفاذ القانون المناسبة فيما يتصل بالجرائم التي تتناولها هذه الاتفاقيات،


(386)الأمم المتحدة ، " مجموعة المعاهدات " ، المجلد 1035 ، العدد 15410، الصفحة 167( من النص الإنكليزي ) .

(387)القرار 34/ 146، المرفق .

<2>