إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



(تابع) القرار الرقم 40/161 ألف، باء، جيم، دال، هاء، واو، زاي
"قرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطين 1982 - 1986، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، ط 1، 1994، مج 3، ص 240 - 252"

        وإذ تؤكد أن اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المعقودة في 12 آب/ أغسطس 1949،(413) تنطبق على جميع الأراضي العربية المحتلة منذ حزيران/ يونيو 1967، بما فيها القدس،
        1 - تقرر أن جميع التدابير والإجراءات التي اتخذتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية والأراضي العربية الأخرى المحتلة منذ سنة 1967، بما فيها القدس، تنتهك الأحكام ذات الصلة من اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المعقودة في 12 آب/ أغسطس 1949، وتشكل عائقا خطيرا للجهود الرامية إلى تحقيق سلم شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط ولذلك فلا صحة قانونية لها،
        2 - تشجب بقوة تمادي إسرائيل في تنفيذ هذه التدابير، وبخاصة إقامة المستوطنات في الأراضي الفلسطينية والأراضي العربية الأخرى المحتلة، بما فيها القدس؛
        3 - تطالب بأن تتقيد إسرائيل بدقة بالتزاماتها الدولية وفقا لمبادئ القانون الدولي وأحكام اتفاقية جنيف؛
        4 - تطالب مرة أخرى بأن تكف إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، فورا عن اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يفضي إلى تغيير المركز القانوني أو الطبيعة الجغرافية أو التكوين الديموغرافي للأراضي الفلسطينية والأراضي العربية الأخرى المحتلة منذ سنة 1967، بما فيها القدس؛
        5 - تطلب على وجه الاستعجال إلى جميع الدول الأطراف في اتفاقية جنيف أن تحترم أحكامها، وأن تبذل كل الجهود لكفالة احترام هذه الأحكام والتقيد بها في جميع الأراضي العربية التي تحتلها إسرائيل منذ سنة 1967، بما فيها القدس؛
        6 - ترجو من الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والأربعين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.

 

تبنت الجمعية العامة هذا القرار،
في جلستها العامة رقم 118،


(413) الأمم المتحدة، "مجموعة المعاهدات"، المجلد 75، العدد 973، الصفحة 287 (من النص الإنكليزي).

<8>