إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

 



قرار الجمعية العامة: سياسة الفصل العنصري التي تتبعها حكومة جنوب أفريقيا ـ
فرض تدابير ضد جنوب أفريقيا العنصرية وتنسيق تلك التدابير ورصدها بدقة

القرار 44/27 دال، 22 تشرين الثاني/ نوفمبر 1989

          إن الجمعية العامة،

          إذ تشير إلى قراراتها المتعلقة بفرض جزاءات على جنوب أفريقيا، لاسيما القرار 43/50 دال المؤرخ 5 كانون الأول/ ديسمبر 1988،

          وإذ تحيط علما بتقرير اللجنة الخاصة لمناهضة الفصل العنصري وبتقرير الأمين العام عن التدابير التقييدية التي تؤثر على المجالات التي يعتمد فيها اقتصاد جنوب أفريقيا على العالم الخارجي،

          وإذ تحيط علما مع التقدير بالتوصيات الواردة في تقرير فريق الشخصيات البارزة الذي عقد جلسات استماع علنية بشأن أنشطة الشركات عبر الوطنية في جنوب أفريقيا وناميبيا، في جنيف في الفترة من 4 إلى 6 أيلول/ سبتمبر 1989،

          واقتناعا منها بأن الجزاءات والتدابير التقييدية الأخرى كان لها اثر كبير على التطورات الأخيرة في جنوب أفريقيا، ولا تزال من أكثر أدوات الضغط فعالية وضرورة في الإسهام في إيجاد حل للأزمة في ذلك البلد،

          وإذ تضع في اعتبارها أن التدابير التي اتخذتها الدول منفردة أو مجتمعة، وإن كانت جديرة بالثناء، تتباين في شمولها وفي درجة تنفيذها ورصدها ولا توجه دائما إلى المجالات التي يكون فيها اقتصاد جنوب أفريقيا عرضة للضغط الدولي،

          وإذ يقلقها تزايد عدد الدول التي تستغل الثغرات التجارية التي تنشأ عن عدم الاتساق وعدم التنسيق في فرض التدابير التقييدية،

          وإذ تلاحظ مع القلق أن عددا من الشركات عبر الوطنية، بما فيها المصارف، لا تزال تقدم الدعم إلى اقتصاد الفصل العنصري، بالمحافظة على روابطها المالية والتكنولوجية وغيرها مع جنوب أفريقيا،

          وإذ تثني على الدول التي اتخذت بالفعل تدابير صارمة ضد نظام الفصل العنصري، وفقا لقرارات الأمم المتحدة، وعلى المنظمات غير الحكومية والأفراد، لإسهامهم في عزل نظام الفصل العنصري،

  1. تحث جميع الدول التي لم تعتمد بعد تشريعات و/أو تدابير مماثلة لفرض جزاءات فعالة على جنوب أفريقيا على أن تقوم بذلك ريثما يتم فرض جزاءات شاملة وإلزامية، وأن تقوم على وجه الخصوص بما يلي:

 

( أ)

فرض حظر على توريد جميع المنتجات لاسيما معدات الحاسوب ومعدات الاتصالات والتكنولوجيات والمهارات والخدمات التي يمكن أن تستخدم في الصناعة العسكرية والنووية لجنوب أفريقيا، بما في ذلك معلومات المخابرات العسكرية؛

 

( ب)

فرض حظر على توريد النفط والمنتجات النفطية والتكنولوجيا النفطية؛

 

( ج)

حظر استيراد الفحم والذهب وغيرهما من المعادن والمنتجات الزراعية من جنوب أفريقيا؛

 

( د)

إغراء الشركات عبر الوطنية والمصارف والمؤسسات المالية للانسحاب فعلا من جنوب أفريقيا، بوقف الاستثمار السهمي وقطع الصلات غير السهمية، لاسيما تلك التي تشمل نقل التكنولوجيا العالية والمعرفة؛

 

( ه)

إغراء المصارف لوقف تقديم ائتمانات وقروض جديدة؛

 

( و)

النظر في وضع حد فورا لاتفاقات الازدواج الضريبي مع جنوب أفريقيا ولأي شكل من أشكال الإعفاء الضريبي فيما يتعلق بالإيرادات الآتية من الاستثمارات في ذلك البلد؛

 

( ز)

تقييد حقوق الهبوط والرسو لوسائط النقل الجوى والبحري لجنوب أفريقيا وقطع الوصلات المباشرة للنقل الجوي والبحري وغيرها مع جنوب أفريقيا؛

 

( ح)

القيام، عن طريق التدابير المناسبة، بكفالة امتناع مواطنيها عن الخدمة في القوات المسلحة لجنوب أفريقيا وغيرها من القطاعات الحساسة؛

 

( ط)

اتخاذ التدابير المناسبة لكفالة فعالية المقاطعة الرياضية والثقافية لجنوب أفريقيا القائمة على الفصل العنصري؛

  1. تحث أيضا جميع الدول على أن ترصد بدقة تنفيذ التدابير المذكورة أعلاه وأن تعتمد عند الضرورة تشريعات تنص على فرض عقوبات على الأفراد والمؤسسات الذين ينتهكون تلك التدابير؛
  2. تطلب إلى الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والوكالات المتخصصة للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والجمهور بوجه عام مراعاة توصيات فريق الشخصيات البارزة الذي عقد جلسات استماع علنية بشأن أنشطة الشركات عبر الوطنية في جنوب أفريقيا وناميبيا، مراعاة تامة؛
  3. تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة، في دورتها الخامسة والأربعين، تقريرا عن التدابير التي تتخذها منظومة الأمم المتحدة والحكومات والوكالات غير الحكومية لرصد الجزاءات، مع إيلاء المراعاة التامة لتقارير آليات الرصد الحكومية الدولية الموجودة.