إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

 



قرار الجمعية العامة: سياسة الفصل العنصري التي تتبعها حكومة جنوب أفريقيا ـ
الحظر النفطي المفروض على جنوب أفريقيا

قرار 44/27 حاء، 22 تشرين الثاني/ نوفمبر 1989

          إن الجمعية العامة،

          وقد نظرت في تقرير الفريق الحكومي الدولي لرصد توريد ونقل النفط والمنتجات النفطية إلى جنوب أفريقيا،

          وإذ تشير إلى قراراتها المتعلقة بالحظر النفطي المفروض على جنوب أفريقيا، لا سيما القرار 43/50 ياء المؤرخ 5 كانون الأول/ ديسمبر 1988،

          وإذ تلاحظ انه رغم التزام الدول المصدرة للنفط بفرض حظر نفطي على جنوب أفريقيا، فإن عددا ضئيلا جدا من الدول الرئيسية الناقلة للنفط قد فعل ذلك،

          وإذ يساورها القلق إزاء مقدرة نظام الحكم العنصري في جنوب أفريقيا على التحايل على تدابير الحظر النفطي والتدابير المشابهة التي اتخذتها الدول،

          وإذ تثني على الإجراءات التي اتخذتها نقابات العمال والمجموعات الطلابية والمنظمات المناهضة للفصل العنصري ضد الشركات المتورطة في انتهاك الحر النفطي المفروض على جنوب أفريقيا ومن أجل تنفيذ الحظر،

          واقتناعا منها بأن حظر نفطي فعال على جنوب أفريقيا من شأنه أن يكمل الحظر المفروض على توريد الأسلحة لنظام الفصل العنصري، ويعمل على منع الأعمال العدوانية التي يرتكبها ضد دول خط المواجهة، وقمعه لشعب جنوب أفريقيا،

  1. تحيط علما بتقرير الفريق الحكومي الدولي لرصد توريد ونقل النفط والمنتجات النفطية إلى جنوب أفريقيا؛
  2. تلاحظ عزم الفريق الحكومي الدولي على تقديم تقرير مؤقت إلى الجمعية العامة في دورتها الرابعة والأربعين، وفقا للفقرة 44 من تقريره؛
  3. تحيط علما أيضا بتقرير فرقة العمل المعنية بجلسات الاستماع المتعلقة بالحظر النفطي المفروض على جنوب أفريقيا، المعقودة في نيويورك في 12 و13 نيسان/ أبريل 1989؛
  4. تحث مجلس الأمن على اتخاذ إجراءات دون مزيد من الإبطاء لفرض حظر إلزامي على توريد ونقل النفط والمنتجات النفطية إلى جنوب أفريقيا وكذلك على توريد المعدات والتكنولوجيا إلى صناعاتها النفطية ومشاريعها الخاصة بإسالة الفحم وتمويل هذه الصناعة وتلك المشاريع والاستثمار فيها؛
  5. تطلب من جميع الدول المعنية، إلى حين صدور قرار من مجلس الأمن، اتخاذ تدابير و/أو تشريعات فعالة لتوسيع نطاق الحظر النفطي بغية كفالة الوقف الكامل لتوريد ونقل النفط والمنتجات النفطية إلى جنوب أفريقيا، سواء بطريق مباشر أو غير مباشر وبصفة خاصة:

 

( أ)

التنفيذ الدقيق لشرط "المستخدمين النهائيين" وغيره من الشروط المتعلقة بالقيود المفروضة على جهة الوصول لضمان الامتثال للحظر.

 

( ب)

إرغام الشركات التي تقوم أصلا ببيع أو شراء النفط أو المنتجات النفطية حسبما يلائم كل دولة على حدة، على عدم بيع أو إعادة بيع أو تحويل النفط أو المنتجات النفطية إلى جنوب أفريقيا، سواء بطريق مباشر أو غير مباشر؛

 

( ج)

وضع رقابة صارمة على توريد النفط والمنتجات النفطية إلى جنوب أفريقيا من جانب الوسطاء وشركات النفط والتجار، وذلك بوضع المسؤولية المتعلقة بإنجاز العقد على عاتق المشتري أو البائع الأول للنفط وللمنتجات النفطية، الذي سيكون مسؤولا بالتالي عن أفعال هذه الأطراف؛

 

( د)

منع جنوب أفريقيا من الوصول إلى المصادر الأخرى للطاقة بما في ذلك توريد المواد الخام والدارية الفنية والمساعدة المالية ووسائل النقل؛

 

( ه)

حظر جميع أشكال المساعدة المقدمة إلى جنوب أفريقيا التي تمارس الفصل العنصري، بما فيها إتاحة التمويل أو التكنولوجيا أو المعدات أو الموظفين لاستكشاف أو تنمية أو إنتاج المصادر الهيدروكربونية، وتشييد أو تشغيل مصانع إنتاج النفط من الفحم أو إنتاج النفط من الغاز أو تنمية وتشغيل المصانع المنتجة لبدائل الوقود ومواده الإضافية كالإيثانول والميثانول؛

 

( و)

منع شركات جنوب أفريقيا من الاحتفاظ بحيازتها أو توسيعها في الشركات النفطية أو الممتلكات الموجودة خارج جنوب أفريقيا؛

 

( ز)

إيقاف نقل النفط والمنتجات النفطية إلى جنوب أفريقيا بواسطة سفن ترفع أعلامها أو سفن ترجع ملكيتها النهائية أو إداراتها إلى مواطنيها أو مستأجرة من جانبهم، أو إلى شركات تخضع لولاياتها؛

 

( ح)

وضع نظام لتسجيل السفن، المسجلة بأسماء مواطنيها أو المملوكة لهم، والتي تكون قد أفرغت نفطا أو منتجات نفطية في جنوب أفريقيا انتهاكا لأشكال الحظر المفروض، وحث هذه السفن على عدم التوقف في موانئ جنوب أفريقيا؛

 

( ط)

فرض عقوبات على الشركات والأفراد الذين تورطوا في انتهاك الحظر النفطي، والإعلان عن حالات الملاحقة التي تمت بنجاح طبقا لقوانينها الوطنية؛

 

( ي)

جمع وتبادل ونشر المعلومات المتعلقة بانتهاكات الحظر النفطي، والتي تشمل طرق ووسائل منع هذه الانتهاكات واتخاذ تدابير متضافرة ضد مرتكبيها؛

  1. تأذن للفريق الحكومي الدولي باتخاذ إجراءات لتعزيز الوعي العام فيما يتعلق بالحظر النفطي المفروض على جنوب أفريقيا، بما في ذلك القيام، عند الضرورة، بإيفاد بعثات والاشتراك في المؤتمرات والاجتماعات ذات الصلة؛
  2. تطلب إلى الفريق الحكومي الدولي أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الخامسة والأربعين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار، يتضمن اقتراحات لتعزيز آلية رصد توريد ونقل النفط والمنتجات النفطية إلى جنوب أفريقيا؛
  3. تطلب من جميع الدول أن تتعاون مع الفريق الحكومي الدولي في تنفيذ هذا القرار، بما في ذلك تقديم مقترحات لتعزيز آلية رصد توريد ونقل النفط والمنتجات النفطية إلى جنوب أفريقيا؛
  4. تطلب إلى الأمين العام أن يمد الفريق الحكومي الدولي بجميع المساعدات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.