إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

 



قرار الجمعية العامة: سياسة الفصل العنصري التي تتبعها حكومة جنوب أفريقيا ـ
التعاون العسكري مع جنوب أفريقيا

القرار 44/27 طاء، 22 تشرين الثاني/ نوفمبر 1989

         إن الجمعية العامة،

         إذ تشير إلى قراراتها وقرارات مجلس الأمن بشأن حظر توريد الأسلحة، فضلا عن القرارات الأخرى المتعلقة بالتعاون مع جنوب أفريقيا،

         وإذ تحيط علما بتقرير اللجنة الخاصة لمناهضة الفصل العنصري،

         وإذ تكرر التأكيد على أن التنفيذ الكامل لحظر توريد الأسلحة المفروض على جنوب أفريقيا عنصر أساسي في العمل الدولي لمناهضة الفصل العنصري،

         وإذ تحيط علما بالبيان الذي اعتمدته في 18 كانون الأول/ ديسمبر 1978 لجنة مجلس الأمن المنشأة بموجب قرار المجلس 421 (1977) المؤرخ 9 كانون الأول/ ديسمبر 1977 المتعلق بمسألة جنوب أفريقيا، "الذي لاحظ بجزع وقلق شديد أن كميات كبيرة من الأسلحة والمعدات العسكرية، بما في ذلك العتاد المتطور إلى حد كبير، ما زالت تصل إلى جنوب أفريقيا مباشرة أو بطريقة سرية"،

         وإذ تعرب عن القلق الشديد لازدياد عدد انتهاكات حظر توريد الأسلحة الإلزامية المفروض على جنوب أفريقيا،

         وإذ تأسف لأن بعض البلدان ما زالت تتعامل سرا في الأسلحة مع جنوب أفريقيا وتسمع لجنوب أفريقيا بالاشتراك في معارض دولية للأسلحة،

  1. تعرب عن استيائها الشديد من أعمال الدول والمنظمات التي تواصل بصورة مباشرة أو غير مباشرة انتهاك حظر توريد الأسلحة والتعاون مع جنوب أفريقيا في الميدانين العسكري والنووي وميداني الاستخبارات والتكنولوجيا، ولاسيما إسرائيل، نظرا لما تقدمه من تكنولوجيا نووية، وشركتين قائمتين في جمهورية ألمانية الاتحادية، نظرا لما تقدمانه من تصميمات لصنع الغواصات وغيرها من العتاد العسكري ذي الصلة، وتطلب إلى إسرائيل أن تنهي مثل هذه الأعمال العدوانية على الفور، وتطلب إلى حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية الوفاء بالتزاماتها المحددة بموجب قرار مجلس الأمن 421 (1977) عن طريق مقاضاة الشركتين المذكورتين؛
  2. تعرب عن استيائها إزاء الأعمال التي تقوم بها شيلي التي أصبحت منفذا هاما لبيع عتاد جنوب أفريقيا العسكري، وتحث شيلي بشدة على الامتناع عن إتيان مثل هذه الأعمال على الفور؛
  3. تحث مجلس الأمن على النظر في اتخاذ خطوات فورية لضمان التنفيذ الدقيق والكامل لحظر توريد الأسلحة الذي فرضه المجلس في القرارين 418 (1977) المؤرخ 4 تشرين الثاني/ نوفمبر 1977 و558 (1984) المؤرخ 13 كانون الأول/ ديسمبر 1984، والقيام برصده على نحو فعال؛
  4. تطلب إلى اللجنة الخاصة لمناهضة الفصل العنصري إبقاء المسألة قيد الاستعراض المستمر، وتقديم تقارير في هذا الشأن إلى الجمعية العامة ومجلس الأمن حسب الاقتضاء.