إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

 



قرار الجمعية العامة: سياسة الفصل العنصري التي تتبعها حكومة جنوب أفريقيا ـ
إجراءات دولية متضافرة للقضاء على الفصل العنصري

القرار 44/27 كاف، 22 تشرين الثاني/ نوفمبر 1989

         إن الجمعية العامة،

         إذ تثير جزعها الحالة الحرجة في جنوب أفريقيا والناشئة عن سياسية الفصل العنصري، وخاصة تمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلد،

         واقتناعا منها بأن سياسة الفصل العنصري هي السبب الجذري للازمة في الجنوب الأفريقي،

         وإذ تلاحظ بقلق شديد أن سلطات جنوب أفريقيا قامت بارتكاب أعمال عدوانية وأخلت بالسلم من أجل إدامة الفصل العنصري في جنوب أفريقيا،

         وإذ تدرك أن السياسة المتمثلة في إقامة البانتوستانات تحرم أغلبية الشعب الناشئة من المواطنة وتجعلهم أجانب في بلدهم،

         وإذ تلاحظ ما يسمى بالإصلاحات في جنوب أفريقيا كان أثرها زيادة ترسيخ نظام الفصل العنصري وزيادة انقسام شعب جنوب أفريقيا،

         واقتناعا منها بأن الحل السلمي الدائم في جنوب أفريقيا لا يمكن تحقيقه إلا عن طريق القضاء التام على الفصل العنصري وإقامة حكم الأغلبية على أساس الممارسة الحرة والعادلة للاقتراع العام للبالغين،

         واقتناعا منها أيضا بأنه ينبغي لسلطات جنوب أفريقيا أن تبدأ على الفور مفاوضات واسعة النطاق يشترك فيها الممثلون الحقيقيون لأغلبية السكان في جنوب أفريقيا بغية إنشاء جنوب أفريقيا حرة وديمقراطية وموحدة وغير عنصرية،

         وإذ تدرك أنه تقع على عاتق الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مسؤولية اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية من أجل القضاء على الفصل العنصري، ولا سيما الحاجة إلى ممارسة ضغط فعال على سلطات جنوب أفريقيا كوسيلة لتحقيق إلغاء الفصل العنصري،

         وإذ يشجعها في هذا الصدد تزايد توافق الآراء على الصعيد الدولي، كما يتضح من اتخاذ قرار مجلس الأمن 569 (1985) المؤرخ 26 تموز/ يوليه 1985، وازدياد التدابير الوطنية والإقليمية والحكومية الدولية، المتخذة من أجل هذه الغاية، واتساع نطاقها،

         وإذ ترى أن الجزاءات هي أكثر الوسائل السلمية المتاحة للمجتمع الدولي فعالية لزيادة الضغط على سلطات جنوب أفريقيا.

         واقتناعا منها بالأهمية الحيوية للمراعاة التامة لقرار مجلس الأمن 418 (1977) المؤرخ 4 تشرين الثاني/ نوفمبر 1977، الذي فرض مجلس الأمن بمقتضاه حظرا إلزاميا على توريد الأسلحة إلى جنوب أفريقيا، وكذلك قرار المجلس 558 (1984) المؤرخ 13 كانون الأول / ديسمبر 1984 المتعلق باستيراد الأسلحة والذخيرة والمركبات العسكرية المصنعة في جنوب أفريقيا، والحاجة إلى جعل هذا الحظر فعالا فعالية تامة وفقا لقرار مجلس الأمن 591 (1986) المؤرخ 28 تشرين الثاني/ نوفمبر 1986،

         وإذ تزكي السياسات الوطنية التي تقضى بعدم بيع أو تصدير نفط إلى جنوب أفريقيا،

         وإذ ترى أن تدابير ضمان التنفيذ الفعال والدقيق لهذا الحظر عن طريق التعاون الدولي هي تدابير ضرورية عاجلة،

         وإذ تلاحظ في هذا الصدد الجهود التي يضطلع بها الفريق الحكومي الدولي لرصد توريد ونقل النفط والمنتجات النفطية إلى جنوب أفريقيا،

         وإذ تلاحظ مع بالغ القلق أن سلطات جنوب أفريقيا، عن طريق الجمع بين ضغوط عسكرية واقتصادية، ومنتهكة القانون الدولي، قد لجأت إلى اتخاذ تدابير ثأرية اقتصادية وإلى القيام بأعمال عدوان ضد الدول المجاورة وزعزعة استقرارها،

         وإذ يثير جزعها تفاقم حالة ملايين اللاجئين والعائدين والمشردين في الجنوب الأفريقي التي تسببت فيها هذه السياسات والإجراءات،

         وإذ ترى أنه لا ينبغي أن تستخدم دول أخرى الاتصالات بين جنوب أفريقيا التي تمارس الفصل العنصري وبين دول خط المواجهة وغيرها من الدول المجاورة لها، التي تحتمها الأسباب الجغرافية والتراث الاستعماري وغير ذلك من الأسباب، كذريعة لإضفاء الصبغة الشرعية على نظام ا لفصل العنصري أو لتبرير محاولات كسر العزلة الدولية لذلك النظام،

         واقتناعا منها بأن وجود الفصل العنصري سيظل يؤدى إلى زيادة مطردة في مقاومة الشعب المضطهد بجميع السبل الممكنة وإلى زيادة التوتر والصراع مما ستترتب عليهما نتائج بعيدة الأثر على الجنوب الأفريقي وعلى العالم،

         واقتناعا منها أيضا بأن سياسات التعاون مع نظام الفصل العنصري، بدلا من احترام الأماني المشروعة للممثلين الحقيقيين للغالبية العظمى من الشعب،  ستشجع هذا النظام على ممارسة القمع والعدوان ضد الدول المجاورة وتحديه للأمم المتحدة،

         وإذ تعرب عن تأييدها التام للأماني المشروعة للدول والشعوب الأفريقية، ومنظمة الوحدة الأفريقية، فيما يتعلق بتحرير القارة الأفريقية بصورة تامة عن الاستعمار والعنصرية،

  1. تدين بقوة سياسة الفصل العنصري التي تحرم أغلبية سكان جنوب أفريقيا من كرامتهم ومن حرياتهم الأساسية ومن حقوق الإنسان؛
  2. تدين بقوة أيضا سلطات جنوب أفريقيا بسبب أعمال القتل والاعتقال الجماعي التعسفي واحتجاز أعضاء المنظمات الجماهيرية وكذلك الأفراد الآخرين المعارضين لنظام الفصل العنصري وحالة الطوارئ، واحتجاز سلطات جنوب أفريقيا للأطفال بل واستخدام العنف ضدهم؛
  3. تدين أعمال العدوان العلنية والمستترة، التي ما فتئت جنوب أفريقيا تقوم بها لزعزعة استقرار الدول المجاورة، وتلك الموجهة ضد اللاجئين من جنوب أفريقيا؛
  4. تطالب سلطات جنوب أفريقيا بأن تقوم بما يلي:

 

( أ)

الإفراج فورا ودون شروط وبشكل فعلي عن نيلسون مانديلا وسائر السجناء السياسيين والمحتجزين والمحددة إقامتهم؛

 

( ب)

رفع حالة الطوارئ فورا؛

 

( ج)

إلغاء القوانين التمييزية ورفع الحظر المفروض على جميع المنظمات وعلى الأفراد وكذلك رفع القيود والرقابة المفروضة على وسائط الإعلام؛

 

( د)

وقف جميع المحاكمات السياسة والإعدام لأسباب سياسية؛

 

( ه)

منح حرية تكوين الجمعيات والحقوق النقابية كاملة لجميع العمال في جنوب أفريقيا؛

 

( و)

بدء حوار سياسي مع الزعماء الحقيقيين لأغلبية السكان، بهدف استئصال الفصل العنصري دون إبطاء وإقامة حكومة تمثيلية؛

 

( ز)

استئصال بُنى البانتوستانات؛

 

( ح)

القيام فورا بوضع حد لأعمال زعزعة استقرار دول خط المواجهة والدول المتجاورة؛

  1. تحث مجلس الأمن على أن ينظر دون إبطاء في اعتماد جزاءات إلزامية فعالة ضد جنوب أفريقيا؛
  2. تحث أيضا مجلس الأمن على أن يتخذ خطوات من أجل التنفيذ الدقيق للحظر الإلزامي لتوريد الأسلحة الذي فرضه في القرار 418 (1977)، وحظر توريد الأسلحة المطلوب في قراره 558 (1984)، وإن يؤمِّن في إطار القرارات ذات الصلة إنهاء التعاون العسكري والنووي مع جنوب أفريقيا واستيراد المعدات أو اللوازم العسكرية من جنوب أفريقيا؛
  3. تناشد جميع الدول التي لم تقم بعد بالنظر في اتخاذ تدابير تشريعية وطنية أو تدابير أخرى ملائمة لممارسة الضغط على نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، أن تقوم بذلك، ريثما يفرض مجلس الأمن جزاءات إلزامية، ومن أمثلة تلك التدابير:

 

( أ)

وقف القيام بأي استثمارات أخرى في جنوب أفريقيا، وكذلك تقديم القروض المالية إليها؛

 

( ب)

إنهاء جميع أوجه تعزيز ودعم التجارة مع جنوب أفريقيا؛

 

( ج)

حظر بيع الكروغيراند وجميع العملات الأخرى المسكوكة في جنوب أفريقيا؛

 

( د)

وقف جميع أشكال التعاون في المجال العسكري أو في مجال الشرطة أو المخابرات مع سلطات جنوب أفريقيا، ولا سيما بيع معدات الحاسوب؛

 

( ه)

إنهاء التعاون النووي مع جنوب أفريقيا؛

 

( و)

وقف تصدير وبيع النفط والمنتجات النفطية إلى جنوب أفريقيا؛

 

( ز)

اتخاذ تدابير أخرى في الميدانين الاقتصادي والتجاري؛

  1. تسلم بالحاجة الملحة، الحالية والمحتملة، لدى الدول المجاورة لجنوب أفريقيا إلى المساعدة الاقتصادية، كشيء مكمل للجزاءات المفروضة على جنوب أفريقيا وليس كبديل عنها، وتناشد جميع الدول والمنظمات والمؤسسات:

 

( أ)

أن تزيد المساعدة المقدمة إلى دول خط المواجهة ومؤتمر التنسيق الإنمائي للجنوب الأفريقي، بغية زيادة قوتها الاقتصادية واستقلالها عن جنوب أفريقيا؛

 

( ب)

أن تزيد من المساعدات الإنسانية والقانونية والتعليمية وغير ذلك من المساعدات والدعم من هذا القبيل إلى ضحايا الفصل العنصري، وإلى حركات التحرير التي تعترف بها منظمة الوحدة الأفريقية وإلى جميع الذين يناضلون ضد الفصل العنصري ومن أجل إقامة مجتمع ديمقراطي غير عنصري في جنوب أفريقيا؛

  1. تناشد جميع الحكومات والمنظمات اتخاذ إجراءات ملائمة لوقف جميع العلاقات الأكاديمية والثقافية والرياضية التي من شأنها أن تدعم نظام الفصل العنصري الحاكم في جنوب أفريقيا، وكذلك العلاقات مع الأفراد والمؤسسات والهيئات الأخرى التي تؤيد الفصل العنصري على أساسه؛
  2. تثني على الدول التي اتخذت بالفعل تدابير طوعية ضد نظام الفصل العنصري الحاكم في جنوب أفريقيا، ووفقا لقرار الجمعية العامة، 43/50 كاف المؤرخ 5 كانون الأول/ ديسمبر 1988، وتدعو الدول التي لم تفعل ذلك بعد إلى أن تحذو حذوها.
  3. تعيد تأكيد شرعية نضال شعب جنوب أفريقيا المضطهد من أجل القضاء التام على الفصل العنصري ومن أجل إقامة مجتمع ديمقراطي غير عنصري يتمتع فيه كل الناس بالحريات الأساسية وحقوق الإنسان دون اعتبار للعرق أو اللون أو المعتقد؛
  4. تشيد بذكر المنظمات والأفراد المناضلين ضد الفصل العنصري ومن أجل إقامة مجتمع ديمقراطي غير عنصري، وفقا لمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتعرب عن تضامنها معهم؛
  5. تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الخامسة والأربعين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.