إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

 



قرار الجمعية العامة: سياسة الفصل العنصري التي تتبعها حكومة جنوب أفريقيا ـ
التعاون العسكري مع جنوب أفريقيا

القرار 45/176 جيم، 19 كانون الأول/ ديسمبر 1990

          إن الجمعية العامة،

          إذ تشير إلى الإعلان المتعلق بالفصل العنصري ونتائجه المدمرة في الجنوب الأفريقي الذي اعتمد بتوافق الآراء في 14 كانون الأول/ ديسمبر 1989 في دورتها الاستثنائية السادسة عشرة وقرارها 44/244 المؤرخ 17 أيلول/ سبتمبر 1990،

          وإذ تشير إلى قراراتها وقرارات مجلس الأمن بشأن حظر الأسلحة، فضلا عن القرارات الأخرى المتعلقة بالتعاون مع جنوب أفريقيا،

          وإذ تحيط علما بتقرير اللجنة الخاصة لمناهضة الفصل العنصري، وتقرير لجنة مجلس الأمن المنشأة بموجب قرار المجلس 421 (1977)، المؤرخ 9 كانون الأول/ ديسمبر 1977، بشأن مسألة جنوب أفريقيا عن الأنشطة المضطلع بها خلال الفترة 1980-1989،

          وإذ تلاحظ مع شديد القلق أن الجزاءات الإلزامية التي فرضها مجلس الأمن في قراره 418 (1977) المؤرخ 4 تشرين الثاني/ نوفمبر 1977 تفتقر إلى آلية فعالة لرصدها وإنفاذها،

          وإذ تلاحظ مع التقدير ما أبداه مجلس الأمن من عزم وقسر في تناوله لمسائل تتعلق بحفظ السلم والأمن الدوليين،

          وإذ تكرر التأكيد على أن التنفيذ الكامل لحظر الأسلحة المفروض على جنوب أفريقيا عنصر أساسي في العمل الدولي لمناهضة الفصل العنصري،

          وإذ تعرب عن قلقها الشديد لازدياد عدد انتهاكات حظر الأسلحة الإلزامي، لا سيما من جانب البلدان التي ما زالت تتاجر سرا في الأسلحة مع جنوب أفريقيا وتسمح لجنوب أفريقيا بالاشتراك في معارض دولية للأسلحة،

          وإذ يساورها شديد القلق للممارسة التي درجت فيما بعض الدول المنتجة للنفط إلى مبادلة النفط بأسلحة جنوب أفريقية،

          وإذ تلاحظ مع القلق أن علاقات جنوب أفريقيا العسكرية الخارجية مستمرة بلا هوادة، وخاصة في مجال التكنولوجيا العسكرية، ولا سيما في إنتاج واختبار القذائف النووية،

  1. تعرب عن استيائها الشديد من أعمال الدول التي تواصل، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، انتهاك حظر الأسلحة والتعاون مع جنوب أفريقيا في الميدانين العسكري والنووي وميداني الاستخبارات والتكنولوجيا، وتطلب إلى هذه الدول أن تنهي مثل هذه الأعمال العدوانية على الفور وأن تفي بالتزاماتها المحددة بموجب قرار مجلس الأمن 421 (1977)؛
  2. تحث جميع الدول على أن تتخذ تشريعا صارما فيما يتعلق بإنفاذ حظر الأسلحة وأن تمنع إمداد جنوب أفريقيا بأية منتجات وبخاصة معدات الحاسوب والاتصالات، والتكنولوجيات، والمهارات والخدمات، بما في ذلك الاستخبارات العسكرية مما يمكن أن يستخدم من أجل الصناعة العسكرية والنووية في ذلك البلد؛
  3. تحث مجلس الأمن على النظر في اتخاذ خطوات فورية لضمان التنفيذ الدقيق والكامل لحظر الأسلحة الذي فرضه المجلس في قراريه 418 (1977) و558 (1984) المؤرخين 13 كانون الأول/ ديسمبر 1984، والقيام برصده على نحو فعال؛ والنظر في تعزيز رصد انتهاكات حظر الأسلحة والإبلاغ عنها، وتقديم معلومات بصورة منتظمة إلى الأمين العام لتوزيعها على عموم الدول الأعضاء؛
  4. تحث أيضا مجلس الأمن على تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير اللجنة المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن 421 (1977) بشأن اتخاذ تدابير مناسبة ضد الدول التي تنتهك الحظر الإلزامي للأسلحة المفروض على جنوب أفريقيا؛
  5. تطلب إلى اللجنة الخاصة لمناهضة الفصل العنصري إبقاء المسألة قيد الاستعراض المستمر، وتقديم تقارير في هذا الشأن إلى الجمعية العامة ومجلس الأمن حسب الاقتضاء.