إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

 



قرار الجمعية العامة: سياسة الفصل العنصري التي تتبعها حكومة جنوب أفريقيا ـ
الحظر النفطي المفروض على جنوب أفريقيا

القرار 45/176 واو، 19 كانون الأول/ ديسمبر 1990

          إن الجمعية العامة،

          وقد نظرت في تقرير الفريق الحكومي الدولي لرصد توريد ونقل النفط والمنتجات النفطية إلى جنوب أفريقيا، وفي تقريره المؤقت الذي اعتمد بالإجماع في 12 حزيران/ يونيه 1990،

          وإذ تشير إلى قرارها 44/244 المؤرخ 17 أيلول/ سبتمبر 1990، الذي أعادت فيه تأكيد الإعلان المتعلق بالفصل العنصري ونتائجه المدمرة في الجنوب الأفريقي، الذي اعتمدته الجمعية العامة بتوافق الآراء في 14 كانون الأول/ ديسمبر 1989 في دورتها الاستثنائية السادسة عشرة،

          وإذ تشير أيضا إلى قراراتها المتعلقة بالحظر النفطي المفروض على جنوب أفريقيا، لاسيما القرار 44/27 حاء المؤرخ 22 تشرين الثاني/ نوفمبر 1989،

          وإذ تعترف بما للحظر النفطي وسواه من التدابير القائمة التي فرضها المجتمع الدولي على نظام الفصل العنصري من أهمية في سبيل القضاء على الفصل العنصري من خلال المفاوضات، وما للحفاظ على هذه التدابير من أهمية إلى أن يظهر دليل واضح على حدوث تغييرات عميقة لا رجعة فيها، مع أخذ أهداف الإعلان في الاعتبار،

          وإذ تلاحظ أنه رغم التزام الدول المصدرة للنفط بفرض حظر نفطي على جنوب أفريقيا، فإن عددا ضئيلا جدا من الدول الرئيسية الناقلة للنفط قد فعل ذلك،

          وإذ يساورها القلق إزاء استمرار انتهاك الحظر النفطي المفروض على جنوب أفريقيا، وتمكن جنوب أفريقيا بسبب الثغرات الموجودة في الحظر، مثل عدم وجود تشريعات فعالة، من الحصول على النفط والمنتجات النفطية،

          واقتناعا منها بأن فرض حظر نفطي فعال على جنوب أفريقيا من شأنه أن يساهم في الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لتحقيق تسوية متفاوض عليها وإقامة مجتمع موحد وغير عنصري وديمقراطي في جنوب أفريقيا،

  1. تحيط علما بتقرير الفريق الحكومي الدولي لرصد توريد ونقل النفط والمنتجات النفطية إلى جنوب أفريقيا وتؤيد توصياته؛
  2. تثني على القانون النموذجي المقترح للإنفاذ الفعال للحظر النفطي المفروض على جنوب أفريقيا والمرفق بالتقرير السنوي المقدم من الفريق الحكومي الدولي إلى الدول، والذي يشمل النظر في اعتماد المبادئ العامة للمشروع في سياق وإطار أعرافها القانونية المتبعة؛
  3. تحث مجلس الأمن على اتخاذ إجراءات بموجب الأحكام المناسبة من ميثاق الأمم المتحدة لكفالة فرض حظر فعال على توريد ونقل النفط والمنتجات النفطية إلى جنوب أفريقيا من أجل القضاء بسرعة وبالوسائل السلمية على الفصل العنصري؛
  4. تطلب من جميع الدول، إلى حين صدور هذه القرارات، اتخاذ تدابير و/أو تشريعات فعالة لتوسيع نطاق الحظر النفطي بغية كفالة الوقف الكامل لتوريد ونقل النفط والمنتجات النفطية إلى جنوب أفريقيا، سواء بطريق مباشرة أو غير مباشر، وبصفة خاصة:

 

( أ)

التنفيذ الدقيق لشرط "المستخدمين النهائيين" وغيره من الشروط المتعلقة بالقيود المفروضة على جهة الوصول لضمان الامتثال للحظر؛

 

( ب)

إرغام الشركات التي تقوم أصلا ببيع أو شراء النفط أو المنتجات النفطية حسبما يلائم كل دولة على حدة، على عدم بيع أو إعادة بيع أو تحويل النفط أو المنتجات النفطية إلى جنوب أفريقيا، سواء بطريق مباشر أو غير مباشر؛

 

( ج)

وضع رقابة صارمة على توريد النفط والمنتجات النفطية إلى جنوب أفريقيا من جانب الوسطاء وشركات النفط والتجار، وذلك بوضع المسؤولية المتعلقة بإنجاز العقد على عاتق المشترى أو البائع الأول للنفط وللمنتجات النفطية، الذي سيكون مسؤولا بالتالي عن أفعال هذه الأطراف؛

 

( د)

منع جنوب أفريقيا من الوصول إلى المصادر الأخرى للطاقة، بما في ذلك توريد المواد الخام والدراية الفنية والمساعدة المالية ووسائل النقل؛

 

( ه)

حظر جميع أشكال المساعدة المقدمة إلى جنوب أفريقيا التي تمارس الفصل العنصري، بما فيها إتاحة التمويل أو التكنولوجيا أو المعدات أو الموظفين لاستكشاف أو تنمية أو إنتاج الموارد الهيدروكربونية، وتشييد أو تشغيل مصانع إنتاج النفط من الفحم أو إنتاج النفط من الغاز أو تنمية وتشغيل المصانع المنتجة لبدائل الوقود ومواده الإضافية كالإيثانول والميثانول؛

 

( و)

منع شركات جنوب أفريقيا من الاحتفاظ بحيازاتها أو توسيعها في الشركات النفطية أو الممتلكات الموجودة خارج جنوب أفريقيا؛

 

( ز)

إيقاف نقل النفط والمنتجات النفطية إلى جنوب أفريقيا بواسطة سفن ترفع أعلامها أو سفن ترجع ملكيتها النهائية أو إدارتها إلى مواطنيها أو مستأجرة من جانبهم، أو إلى شركات تخضع لولايتها؛

 

( ح)

وضع نظام لتسجيل السفن، المسجلة بأسماء مواطنيها أو المملوكة لهم، والتي تكون قد أفرغت نفطا أو منتجات نفطية في جنوب أفريقيا انتهاكا لأشكال الحظر المفروض، وثني هذه السفن عن التوقف في موانئ جنوب أفريقيا؛

 

( ط)

فرض عقوبات على الشركات والأفراد الذين تورطوا في انتهاك الحظر النفطي، والإعلان عن حالات الملاحقة التي تمت بنجاح طبقا لقوانينها الوطنية؛

 

( ي)

جمع وتبادل ونشر المعلومات المتعلقة بانتهاكات الحظر النفطي والتي تشمل طرق ووسائل منع هذه الانتهاكات واتخاذ تدابير متضافرة ضد مرتكبيها؛

 

( ك)

ثني السفن القادرة على نقل النفط أو المنتجات النفطية، المدرجة في سجلاتها الوطنية أو التي تملكها أو تديرها شركات أو أفراد خاضعين لولايتها القضائية، عن الاشتراك في أنشطة تؤدى إلى انتهاك الحظر النفطي المفروض على جنوب أفريقيا، مع مراعاة التدابير التشريعية وغيرها من التدابير التي سبق اتخاذها؛

  1. تأذن للفريق الحكومي الدولي باتخاذ إجراءات لتعزيز الوعي العام فيما يتعلق بالحظر النفطي المفروض على جنوب أفريقيا، بما في ذلك القيام، عند الضرورة، بإيفاد بعثات والاشتراك في المؤتمرات والاجتماعات ذات الصلة؛
  2. تطلب إلى الفريق الحكومي الدولي أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والأربعين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛
  3. تطلب من جميع الدول أن تتعاون مع الفريق الحكومي الدولي في تنفيذ هذا القرار، بما في ذلك تقديم مقترحات لتعزيز آلية رصد توريد ونقل النفط والمنتجات النفطية إلى جنوب أفريقيا؛
  4. تطلب إلى الأمين العام أن يمد الفريق الحكومي الدولي بجميع المساعدات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.