إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



(تابع) القرار الرقم 1091 أ، ب
"قرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطين 1947 - 1974، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، ط 3، 1993، مج 1، ص 49 - 50"

            (ج) وأن تعقد، خلال دورتها الثانية عشرة، لجنة خاصة للجمعية العامة، تجتمع برئاسة رئيس الدورة، وتعلن أمامها التعهدات بالتبرع لبرنامجي اللاجئين عن السنة المالية التالية، على أن تخصص لكل برنامج جلسات مستقلة.
         2 - وتقرر كذلك أن تدعى الدول غير الأعضاء في الأمم المتحدة ولكنها أعضاء في وكالة أو أكثر من الوكالات المتخصصة، إلى حضور جلسات اللجنة الخاصة لكي تعلن فيها عن تعهداتها بالتبرع لبرنامجي اللاجئين.

(ب)

          إن الجمعية العامة،
         1 - تطلب إلى رئيس الجمعية العامة تعيين لجنة لتدبير الأموال الخارجة عن الميزانية تتألف مما لا يزيد على عشرة أعضاء، ويكون لها نفس الاختصاص المنصوص عليه في قرار الجمعية العامة رقم 693 (دورة 7) المتخذ في 25 تشرين الأول (أكتوبر) 1952، وتعمل ابتداء من اختتام الدورة الحادية عشرة للجمعية حتى اختتام دورتها الثانية عشرة.
         2 - وتقرر أن تدرج في جدول الأعمال الموقت للدورة الثانية عشرة للجمعية العامة البند التالي وعنوانه "تقرير لجنة تدبير الأموال الخارجة عن الميزانية". *

 

تبنت الجمعية العامة هذا القرار،
في جلستها العامة رقم 662،
كالآتي:

         قرار رقم 1091 أ (الدورة 11)

 

مع القرار

:

54

 

ضد القرار

:

-

 

امتنــاع

:

3


*

عين رئيس الجمعية العامة في الجلسة العامة 662 المنعقدة في 27 شباط (فبراير) 1957 الدول الأعضاء الآتية أسماؤها كي تعمل في لجنة تدبير الأموال الخارجة عن الميزانية: الأرجنتين، باكستان، البرازيل، فرنسا، كندا، لبنان، المملكة المتحدة، نيوزيلندا، الولايات المتحدة الأميركية.

<2>