إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



(تابع) القرار الرقم 1018
"قرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطين 1947 - 1974، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، ط 3، 1993، مج 1، ص 47 - 48"

الأمم المتحدة، وبنود اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها، ومضمون الفقرة 17 من القرار 302 (دورة 4)، وأحكام الاتفاقات المعقودة مع الحكومات المضيفة،
          1 - توعز إلى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم متابعة تنفيذ برنامجها لإغاثة اللاجئين وتأهيلهم مع مراعاة القيود التي يفرضها عليها مقدار التبرعات للسنة المالية.
          2 - وتطلب إلى الحكومات المضيفة أن تتعاون مع الوكالة وموظفيها على الوجه الكامل، وأن تمد الوكالة بكل مساعدة تلزمها في تنفيذ وظائفها.
          3 - وتطلب إلى حكومات المنطقة أن تتعاون مع مدير الوكالة على تخطيط وتنفيذ مشروعات يمكنها إعالة عدد كبير من اللاجئين، وذلك دون الإخلال بالفقرة 11 من قرار الجمعية العامة رقم 194 (دورة 3) المتخذ في 11 كانون الأول (ديسمبر) 1948.
          4 - وتطلب إلى الوكالة مواصلة مشاوراتها مع لجنة التوفيق بشأن فلسطين وذلك لتحقيق مهامها على خير الوجوه، مع الإشارة بوجه خاص إلى الفقرة 11 من القرار 194 (دورة 3).
          5 - وتقرر الإبقاء على صندوق التأهيل، وتخول مدير الوكالة أن يقدم، حسب تقديره، ما قد يتوفر من الأموال إلى الحكومات المضيفة لتنفيذ مشروعات الإنماء العامة، على أن توافق كل من هذه الحكومات على الاضطلاع، خلال فترة محددة من الوقت، بالمسؤولية المالية عن عدد متفق عليه من اللاجئين يكون متناسباً ونفقات المشروع، وذلك دون الإخلال بالفقرة 11 من القرار 194 (دورة 3).
          6 - وتكرر نداءها إلى المنظمات الخاصة والحكومات بأن تساعد على سد الحاجات الماسة للمطالبين الآخرين بالإغاثة كما أشير إلى ذلك في الفقرة 5 من قرار الجمعية العامة رقم 916 (دورة 10) المتخذ في 3 كانون الأول (ديسمبر) 1955.
          7 - وتطلب إلى لجنة تدبير الأموال الخارجة عن الميزانية أن تسعى، بعد أن تتلقى طلبات التبرعات من مدير الوكالة، إلى الحصول على المساعدة المالية اللازمة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

<2>