إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



(تابع) القرار الرقم 181
"قرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطين 1947 - 1974، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، ط 3، 1993، مج 1، ص 4-16"

             ب - لا يجري أي تمييز بين السكان بسبب الأصل، أو الدين، أو اللغة، أو الجنس.
             جـ - يكون لجميع المقيمين داخل المدينة حق متساو في التمتع بحماية القانون.
             د - يجب احترام قانون الأسرة والأحوال الشخصية لمختلف الأفراد ومختلف الطوائف، كما تحترم كذلك مصالحهم الدينية.
             هـ - مع عدم الإخلال بضرورات النظام العام وحسن الإدارة، لا يتخذ أي إجراء يعوق أو يتدخل في نشاط المؤسسات الدينية أو الخيرية لجميع المذاهب، ولا يجوز عمل أي تمييز نحو ممثلي هذه المؤسسات أو أعضائها بسبب دينهم أو جنسيتهم.
             و - تؤمن المدينة تعليماً ابتدائياً وثانوياً كافيين للطائفتين العربية واليهودية كل بلغتها، ووفق تقاليدها الثقافية. وإن حقوق كل طائفة في الاحتفاظ بمدارسها الخاصة لتعليم أفرادها بلغتهم القومية، شرط أن تلتزم بمتطلبات التعليم العامة التي قد تفرضها المدينة، لن تنكر أو تعطل. أما مؤسسات التعليم الأجنبية فتتابع نشاطها على أساس الحقوق القائمة.
             ز - لا يجوز أن تحد حرية أي فرد من سكان المدينة في استخدام أية لغة كانت في أحاديثه الخاصة، أو في التجارة، أو الأمور الدينية، أو الصحافة، أو المنشورات بجميع أنواعها، أو الاجتماعات العامة.
          13 - الأماكن المقدسة:
              أ - لا يجور أن يلحق أي مساس بالحقوق القائمة الحالية المتعلقة بالأماكن المقدسة، والأبنية والمواقع الدينية.
             ب - تضمن حرية الوصول إلى الأماكن المقدسة، والأبنية والمواقع الدينية، وحرية ممارسة العبادة، وفقاً للحقوق القائمة، شرط مراعاة حفظ النظام واللياقة.
             جـ - تصان الأماكن المقدسة، والأبنية والمواقع الدينية، ويحرم كل فعل من شأنه أن يسيء بأية صورة كانت إلى قداستها. وإن رأي الحاكم، في أي وقت، ضرورة ترميم مكان مقدس أو بناء موقع ديني ما، فيجوز له أن يدعو الطائفة أو الطوائف المعنية إلى القيام بالترميمات اللازمة. ويجوز له القيام بهذه الترميمات على حساب

<25>