إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



(تابع) القرار الرقم 181
"قرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطين 1947 - 1974، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، ط 3، 1993، مج 1، ص 4-16"

الطائفة أو الطوائف المعنية أن لم يتلق جواباً عن طلبه خلال مدة معقولة.
             د - لا تجبى أية ضريبة على مكان مقدس أو مبنى أو موقع ديني كان معفى منها وقت إقامة المدينة (بوضعها الدولي)، ولا يلحق أي تعديل في هذه الضريبة يكون من شأنه التمييز بين مالكي الأماكن والأبنية والمواقع الدينية أو ساكنيها، أو يكون من شأنه وضع هؤلاء المالكين أو الساكنين من أثر الضريبة العام في وضع أقل ملاءمة مما كان عليه حالهم وقت تبني توصيات الجمعية العامة.
          14 - سلطات الحاكم الخاصة فيما يتعلق بالأماكن المقدسة والأبنية والمواقع الدينية في المدينة وفي أي جزء من فلسطين:
             أ- إن حماية الأماكن المقدسة والأبنية والمواقع الدينية الموجودة في مدينة القدس، يجب أن تكون موضع اهتمام الحاكم بصورة خاصة.
             ب - وفيما يتعلق بالأماكن والأبنية والمواقع المماثلة الموجودة في فلسطين خارج المدينة، يقرر الحاكم، بموجب السلطات التي يكون قد منحه إياها دستور الدولتين، ما إذا كانت أحكام دستوري الدولتين العربية واليهودية في فلسطين، والخاصة بهذه الأماكن وبالحقوق الدينية المتعلقة بها، مطبقة ومحترمة كما يجب.
             جـ - وللحاكم كذلك الحق في اتخاذ القرارات، على أساس الحقوق القائمة، في حال حدوث خلاف بين مختلف الطوائف الدينية أو بشأن شعائر طائفة ما بالنسبة إلى الأماكن المقدسة والأبنية والمواقع الدينية في سائر أنحاء فلسطين. ويجوز للحاكم أن يستعين في أثناء قيامه بهذه المهمة، بمجلس استشاري مؤلف من ممثلين لمختلف الطوائف يعملون بصفة استشارية.
د - مدة نظام الحكم الخاص
           يبدأ تنفيذ الدستور الذي يضعه مجلس الوصاية، في ضوء المبادئ المذكورة أعلاه، في ميعاد أقصاه أول تشرين الأول (أكتوبر) 1948. ويكون سريانه، أول الأمر، خلال عشر سنوات، ما لم ير مجلس الوصاية وجوب القيام، في أقرب وقت، بإعادة النظر في هذه الأحكام. ويجب، عند انقضاء هذه المدة، أن يعاد النظر في مجموع النظام من قبل مجلس الوصاية في ضوء التجارب المكتسبة

<26>