إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



(تابع) القرار الرقم 181
"قرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطين 1947 - 1974، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، ط 3، 1993، مج 1، ص 4-16"

الجمعية العامة بتوجيه مجلس الأمن. وعلى السلطة المنتدبة أن تنسق، إلى أبعد حد ممكن، خططها للانسحاب مع خطط اللجنة لتسلم المناطق التي يتم الجلاء عنها وإدارتها.
         في سبيل تنفيذ هذه المسؤولية الإدارية، تخول اللجنة سلطة إصدار الأنظمة الضرورية واتخاذ الإجراءات الأخرى، كما يقتضي الحال.
على السلطة المنتدبة ألا تقوم بأي عمل يحول دون تنفيذ اللجنة للإجراءات التي أوصت بها الجمعية العامة، أو يعرقله، أو يؤخره.
         3 - تمضي اللجنة، لدى وصولها إلى فلسطين، في تنفيذ الإجراءات لإقامة حدود الدولتين العربية واليهودية ومدينة القدس، بحسب الخطوط العامة لتوصيات الجمعية العامة بشأن تقسيم فلسطين على أن الحدود الموصوفة في الجزء الثاني من هذه الخطة، يجب تعديلها كقاعدة بحيث لا تقسم حدود الدولة مناطق القرى ما لم تقتض ذلك أسباب ملحة.
         4 - تختار اللجنة وتنشئ في كل دولة بأسرع ما يمكن، بعد التشاور مع الأحزاب الديمقراطية والمنظمات العامة الأخرى في الدولتين العربية واليهودية، مجلس حكومة موقتاً، وتسير أعمال مجلسي الحكومة الموقتين، العربي واليهودي، بتوجيه اللجنة العام.
         إذا لم يكن في الإمكان اختيار مجلس حكومة موقت لأي من الدولتين في 1 نيسان
(أبريل) 1948، أو إذا انتخب (المجلس) ولم يستطع الاضطلاع بمهماته، فعلى اللجنة أن تبلغ مجلس الأمن بالأمر ليتخذ، إزاء هذه الدولة، التدابير التي يراها ملائمة، كما تبلغ الأمين العام به كي يحيط أعضاء الأمم المتحدة علماً بذلك.
         5 - مع مراعاة نصوص هذه التوصيات، يكون لكل من المجلسين، في أثناء فترة الانتقال - بإشراف اللجنة - كامل السلطة في المناطق التابعة لها، وبنوع خاص السلطة في القضايا المتعلقة بالهجرة وتنظيم الأراضي.
         6 - يتسلم، بالتدريج، كل من المجلسين الموقتين في كل دولة من اللجنة التي يعملان تحت إشرافها، كامل التبعات الإدارية لكل منهما، خلال الفترة التي تنقضي بين إنهاء الانتداب وتثبيت استقلال الدولة.

<4>