إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



(تابع) القرار الرقم 1854 ألف، باء
"قرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطين 1947 - 1974، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، ط 3، 1993، مج 1، ص 71 - 73"

كعملياتها في الكونغو والشرق الأوسط، بما في ذلك إمكانية وضع جدول خاص للاشتراكات.
          2 - وتطلب إلى الفريق العامل أن يراعي في دراسته المعايير المتعلقة بتوزيع نفقات عمليات صيانة السلم المشار إليها في قرارات الجمعية العامة السابقة، مع إعطاء اهتمام خاص لما يلي:
             (أ) الإشارات إلى المسؤولية المالية الخاصة الملقاة على عاتق أعضاء مجلس الأمن، كما هي واردة في قرار الجمعية العامة 1619 (الدورة 15) المتخذ في 21 نيسان (أبريل) 1961 وقرارها 1732 (الدورة 16) المتخذ في 20 كانون الأول (ديسمبر) 1961،
             (ب) العوامل الخاصة التي تكون متصلة بعملية معينة من عمليات صيانة السلم، والتي يمكن أن تؤدي إلى تقرير صيغة مختلفة لتوزيع نفقات العملية،
             (ج) درجة الإنماء الاقتصادي لكل دولة من الدول الأعضاء، وما إذا كانت دولة متنامية ما تتلقى مساعدة تقنية من الأمم المتحدة أم لا،
             (د) المسؤولية المالية الجماعية الملقاة على عاتق الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
          3 - وتطلب أيضاً إلى الفريق العامل مراعاة أية معايير تقترحها الدول الأعضاء في الدورة السابعة عشرة للجمعية العامة، أو تقدمها مباشرة إلى الفريق العامل.
          4 - وتطلب إلى الفريق العامل أن يدرس كذلك الحالة الناشئة عن تأخر بعض الدول الأعضاء في دفع اشتراكاتها لتمويل عمليات صيانة السلم، وأن يوصي، وفق نص ميثاق الأمم المتحدة وروحه، باتخاذ الترتيبات الرامية إلى استكمال تلك المدفوعات، مراعياً الأوضاع الاقتصادية النسبية لتلك الدول الأعضاء.
          5 - وتطلب إلى الفريق العامل الاجتماع في أقرب وقت ممكن عام 1963 وتقديم تقريره بأقل تأخير ممكن وعلى أية حال في موعد لا يتجاوز 31 آذار (مارس) 1963.
          6 - وتطلب إلى الأمين العام توزيع تقرير الفريق العامل على الدول الأعضاء في أسرع وقت ممكن لإتاحة النظر فيه، عند الاقتضاء من قبل الجمعية العامة.

<3>