إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء
يطالب العراق بالإفراج عن رعايا الدول الثالثة المحتجزين في العراق أو الكويت
القائمة   إنجليزي   صور الوثيقة   الصفحة التالية  الصفحة الأخيرة 

قرار مجلس الأمن الرقم 674
"الأمم المتحدة، سلسلة الكتب الزرقاء، مج 9، ص 192 - 194"

قرار مجلس الأمن الذي يطالب العراق بالإفراج عن رعايا الدول الثالثة
المحتجزين في العراق أو الكويت

القرار 674 (1990) ، 29 تشرين الأول/ أكتوبر 1990

إن مجلس الأمن،
         إذ يشير إلى قرارات 660 (1990) المؤرخ 2 آب/ أغسطس 1990 و 661 (1990) المؤرخ 6 آب / أغسطس 1990 و662 (1990) المؤرخ 9آب / أغسطس 1990 و 664 (1990) المؤرخ 18 آب/ أغسطس 1990 و665 (1990) المؤرخ 25 آب/ أغسطس 1990 و 666 (1990) المؤرخ 13 أيلول/ سبتمبر 1990 و 667 (1990) المؤرخ 16 أيلول/ سبتمبر 1990 و 670 (1990) المؤرخ 25 أيلول/ سبتمبر 1990،

         وإذ يؤكد الحاجة الماسة إلى الانسحاب الفوري وغير المشروط لجميع القوات العراقية من الكويت، واستعادة الكويت لسيادتها واستقلالها وسلامتها الإقليمية وسلطة حكومتها الشرعية،

         وإذ يدين الأعمال التي تقوم بها السلطات وقوات الاحتلال العراقية من أخذ رعايا الدول الأخرى رهائن، وإساءة معاملة الكويتيين ورعايا الدول الأخرى واضطهادهم، والأعمال الأخرى التي قدمت عنها تقارير إلى المجلس، مثل إعدام السجلات السكانية الكويتية، وإرغام الكويتيين على الرحيل، ونقل السكان إلى الكويت، والقيام، بشكل غير مشروع، بتدمير الممتلكات العامة والخاصة في الكويت والاستيلاء عليها، بما فيها لوازم ومعدات المستشفيات ، انتهاكا لمقررات المجلس، وميثاق الأمم المتحدة، واتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المعقودة في 12 آب/ أغسطس 1949(1) واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، المعقودة في 18 نيسان/ أبريل 1961(2)، واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية، المعقودة في 24 نيسان/ أبريل 1963(3)، والقانون الدولي،

         وإذ يعرب عن بالغ جزعه إزاء حالة رعايا الدول الأخرى في الكويت والعراق، بمن فيهم موظفو البعثات الدبلوماسية والقنصلية لتلك الدول،

         وإذ يؤكد من جديد أن اتفاقية جنيف سالفة الذكر تنطبق على الكويت، وأن العراق، بوصفه طرفا متعاقدا ساميا في تلك الاتفاقية ملزم بالامتثال التام لجميع أحكامها، وأنه مسؤول بصفة خاصة، بموجب الاتفاقية، عن حالات الخرق الخطيرة التي ارتكبها، شأنه في ذلك شأن الأفراد الذين يرتكبون أعمال الخرق الخطيرة أو يأمرون بارتكابها،

         وإذ يشير إلى الجهود التي يبذلها الأمين العام فيما يتعلق بسلامة ورفاه رعايا الدول الأخرى في العراق والكويت،

         وإذ يساوره بالغ القلق إزاء التكاليف الاقتصادية وإزاء الخسائر والمعاناة التي تحيق بالأفراد في الكويت والعراق نتيجة لغزو واحتلال العراق للكويت،

         وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من الميثاق،

         وإذ يؤكد من جديد هدف المجتمع الدولي المتمثل في صون السلم والأمن الدوليين بالسعي إلى حل المنازعات والصراعات الدولية بالوسائل السلمية،

         وإذ يشير إلى أهمية الدور الذي تضطلع به الأمم المتحدة وأمينها العام في حل المنازعات والصراعات بالوسائل السلمية وفقا لأحكام الميثاق،

         وإذ تثير جزعه أخطار الأزمة الراهنة الناجمة عن الغزو والاحتلال العراقيين للكويت، التي تهدد مباشرة السلم والأمن الدوليين. وسعيا منه إلى تفادي أي تفاقم آخر للحالة.

         وإذ يطلب إلى العراق الامتثال لقراراته ذات الصلة، وخاصة قراراته 660 ( 1990) و 662 (1990) و 664 (1990).

         وإذ يؤكد من جديد تصميمه على ضمان امتثال العراق لقراراته باستخدام الوسائل السياسية والدبلوماسية إلى أقصى حد،

ألف

         1 -   يطالب السلطات وقوات الاحتلال العراقية بأن تكف وتمتنع فورا عن أخذ رعايا الدول الأخرى رهائن. وعن إساءة معاملة الكويتيين ورعايا الدول الأخرى واضطهادهم، وعن أي أعمال أخرى كالأعمال التي قدمت تقارير عنها إلى مجلس الأمن والوارد وصفها أعلاه، التي تشكل انتهاكا لمقررات المجلس، وميثاق الأمم المتحدة. واتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المعقودة في 12 آب/ أغسطس 1949(1) ، واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، المعقودة في 18 نيسان/ أبريل 1961(2) ، واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية، المعقودة في 24 نيسان/ أبريل 1963(3)؛


(1) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 75، العدد 973.
(2)المرجع نفسه، المجلد 500، العدد 7310.
(3) المرجع نفسه، المجلد 596، العدد 8638.
<1>


القائمة   إنجليزي   صور الوثيقة   الصفحة التالية  الصفحة الأخيرة