إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

 



القرار الذي اتخذته لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة

القرار 2 (د - 23)، 6 آذار/ مارس 1967

          إن لجنة حقوق الإنسان،

          إذ ترى أن الجمعية العامة، في الفقرة 12 من قرارها 2144 ألف (د-21)، دعت اللجنة إلى النظر بصورة عاجلة في طرق ووسائل تحسين قدرة الأمم المتحدة على وقف انتهاكات حقوق الإنسان حيثما وقعت،

          وقد درست وبحثت الموجهة من الأمين العام التي يحيل بها رسالة موجهة من الرئيس بالنيابة للجنة الخاصة التابعة للجمعية العامة المعنية بسياسة الفصل العنصري التي تتبعها حكومة جمهورية جنوب أفريقيا  (E/CN. 4/ 935) وضمائمها (A./AC.115/L.53، و73 و87 و106 و116 و123 و181)،

          وإذ يقلقها بالغ القلق ما تتضمنه هذه الوثائق من أدلة على استمرار تعذيب وسوء معاملة الأشخاص في جمهورية جنوب أفريقيا ممن اعتقلتهم الشرطة أو سجنوا لمعارضتهم قوانين الفصل العنصري أو مخالفتها،

          وإذ تندد بقوة باستمرار حكومة جمهورية جنوب أفريقيا في انتهاكها الصارخ لإحكام ميثاق الأمم المتحدة، وبالإجراءات التي تتخذها هذه الحكومة والتي تتعارض مع القانون الدولي والأعراف الدولية،

          وتصميما منها على حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ورغبة منها في الوقف العاجل والفوري لانتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية في جمهورية جنوب أفريقيا،

          وقد استمعت إلى البيان الذي أدلى به المراقب عن جمهورية جنوب أفريقيا فيما يتعلق بهذه المسألة،

          وإذ تحيط علما مع التقدير بما أعلنته الجمعية العامة في قرارها 2142 (د-21)، باعتبار الذكرى السنوية لمذبحة شاربفيل، في 21 آذار/ مارس، يوما دوليا للقضاء على التمييز العنصري،

  1. تدين الممارسات المبينة والمشكو منها في الوثائق المذكورة أعلاه بوصفها إجحافا مضاعفا بضحايا سياسة الفصل العنصري اللاإنسانية التي تتبعها حكومة جمهورية جنوب أفريقيا المسجونين أو المحتجزين لمعارضتهم هذه السياسة ومخالفتها؛
  2. تطلب إلى الأمين العام أن يقوم فورا، بالنيابة عن اللجنة، بتوجيه برقية إلى حكومة جمهورية جنوب أفريقيا يعرب فيها عن بالغ أسى اللجنة وعن شديد قلقها إزاء هذه الحالة، ويطلب إلى تلك الحكومة اتخاذ إجراءات إيجابية بما يجعل معاملتها للسجناء السياسيين متمشية مع المعايير المتحضرة لقانون العقوبات ومع الممارسات المتحضرة؛
  3. تقرر أن تنشى، وفقا لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 9 (د-2) المؤرخ 21 حزيران/  يونيه 1946، فريق خبراء عاملا مخصصا يتألف من كبار الحقوقيين ومسؤولي السجون الذين يعينهم رئيس اللجنة للقيام بما يلي:

 

(أ)

التحقيق في اتهامات التعذيب وسوء معاملة السجناء أو المعتقلين أو ممن تحتجزهم الشرطة في جنوب أفريقيا؛

 

(ب)

تلقي الرسائل والاستماع إلى الشهود والاستعانة بما تراه ملائما من وسائل وإجراءات؛

 

(ج)

التوصية بالإجراءات التي يتعين اتخاذها في قضايا محددة؛

 

(د)

تقديم تقرير إلى لجنة حقوق الإنسان في أقرب وقت ممكن؛

  1. تطلب من حكومة جمهورية جنوب أفريقيا أن تتعاون مع فريق الخبراء العامل المخصص، وأن توفر له التسهيلات اللازمة للقيام بمهمته في جنوب أفريقيا؛
  2. تطلب إلى الأمين العام أن ينشر على أوسع نطاق ممكن، وفي أقرب وقت، الوثائق الواردة من رئيس اللجنة الخاصة بالنيابة، والتي تتضمن شهادات السجناء السياسيين وضحايا التعذيب وسوء المعاملة في سجون جنوب أفريقيا، والبيانات التي أدلى بها نيلسون مانديلا وإبرام فيشر في محاكمتيها اللتين أجريتا مؤخرا في جنوب أفريقيا؛
  3. تطلب من جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن تنشر على أوسع نطاق وطني، من خلال جميع وسائط الإعلام المتاحة، فحوى ما تتضمنه هذه الوثائق؛
  4. توجه انتباه جميع المنظمات الإنسانية الدولية إلى هذه الوثائق وتطلب إليها أن تقوم، على سبيل الاستعجال، باتخاذ أي إجراءات ملائمة يكون بوسعها اتخاذها من أجل المساعد على التخفيف من الحالة اللاإنسانية المبينة في تلك الوثائق؛
  5. تناشد جميع الدول الأعضاء، والمنظمات الحكومية وغير الحكومية والخاصة، فضلا عن الأفراد العاديين، تقديم الدعم لصندوق الأمم المتحدة الاستئماني لجنوب أفريقيا عن طريق المعونات المالية والغير المالية؛
  6. تطلب إلى الأمين العام أن يعمم هذا القرار على أعضاء مجلس الأمن؛
  7. تطلب كذلك إلى الأمين العام أن ينقل إلى اللجنة الخاصة المعنية بسياسة الفصل العنصري التي تتبعها حكومة جمهورية جنوب أفريقيا رغبة لجنة حقوق الإنسان في إقامة تعاون وثيق معها من أجل تحقيق أهدافها المشتركة؛
  8. تطلب إلى رئيسها أن يظل على اتصال بالأمين العام وأن يقدم تقريرا قبل نهاية الدورة الحالية عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار؛
  9. توصي بأن يقوم الأمين العام، بالتشاور مع الدول الأعضاء، بإجراء الترتيبات المتعلقة بتوفير التسهيلات بما يتيح فتح سجلات في كل بلد لتلقي التبرعات من جميع المصادر، الخاصة والعامة، لصالح ضحايا سياسة الفصل العنصري والعنصرية في جنوب أفريقيا؛
  10. تطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى الجمعية العامة عن مدى ما لقيه من تعاون من مختلف الدول الأعضاء؛
  11. تقرر استعراض الحالة في دورتها الرابعة والعشرين.